د.عبدالعزيز بن ريس الريس |
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن أصح قولي أهل العلم - والله أعلم- أنه لا يشترط فيما يمسح
عليه من الجورب والخفاف أن يتجاوز الكعبين، حتى لو كانت دون الكعبين يسمى خفًا أو
جوربًا فإنه يصح المسح عليه.
وهذا قول الأوزاعي، وقول لمالك، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله تعالى على ما نقله عنه المرداوي في كتابه "الإنصاف".
إستماعmp3
تحميل MP3 |