| س1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأذان (689) صحيح مسلم الصلاة (414) سنن النسائي الافتتاح (921) سنن أبو داود الصلاة (603) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) مسند أحمد بن حنبل (2/341) سنن الدارمي الصلاة (1311). إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850) مسند أحمد بن حنبل (3/339). من كان له إمام فقراءته له قراءة ويقول جل شأنه: سورة الأعراف الآية 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ويقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأذان (723) صحيح مسلم الصلاة (394) سنن الترمذي الصلاة (247) سنن النسائي الافتتاح (911) سنن أبو داود الصلاة (822) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) مسند أحمد بن حنبل (5/316) سنن الدارمي الصلاة (1242). لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟
|