فتوى

صلاة المسافر ومتى يباح القصر والجمع

table
عرض الفتوى
صلاة المسافر ومتى يباح القصر والجمع
133 زائر
08/10/2011
غير معروف
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال كامل
نرجو الإفادة عن صلاة المسافر، ومتى يُباح له القصر والجمع؟
جواب السؤال
المسافر يشرع له في سفره القصر، وهو أن يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء، المسافر يصلي هذه الصلوات الثلاثة ركعتين، تأسياً بنبينا -عليه الصلاة والسلام-، فإنه كان إذا سافر -عليه الصلاة والسلام- صلى ركعتين حتى يرجع. أما المغرب فإنها ثلاث لا تقصر في السفر والحضر، وهكذا الفجر ركعتان، لا قصر فيها، وإنما القصر في الرباعية، فإذا فارق البلد، خرج عن البلد إلى المطار الذي هو بعيد عن البلد أو على سيارته خارج البلد صلى ركعتين، أما ما دام في البلد فإنه يصليها أربع، فإذا غادر البلد وخرج عن بنيانها وعمارتها فإنه يصلي ركعتين في طريقه، إلى الجهات التي يريد، وهكذا في البلد التي يمر بها يصلي ركعتين، وهكذا في الرجوع يصلي ركعتين، لكن إذا صلى مع المقيمين صلى أربعاً، إذا صلى خلف إمام مقيم صلى معه أربعاً، هكذا السنة، سئل ابن عباس -رضي الله عنهما- عن صلاة المسافر مع المقيم أربعاً قال: (هكذا السنة) إذا صلى المسافر مع المقيمين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فإنه يصلي أربعاً، يقتدي بإمامه، وهكذا إذا قام إقامة طويلة في البلد أكثر من أربعة أيام قد عزم عليها فإنه يصلي أربعاً، إذا نوى هذه الإقامة وأصر عليها وعزم عند جمهور أهل العلم، أما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك: ثلاثة أو أربع أو يومين فإنه يصلي ثنتين، إذا كان معه أحد، أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس أربعاً، ولا يصلي وحده، بل يصلي مع الجماعة، ويتم معهم أربعاً، لكن إذا كان وحده في السفر صلى ثنتين لا بأس، أو معه جماعة ولو في الحضر صلوا ثنتين؛ لأنهم مسافرون، لكن إذا كانت الإقامة قد عزموا عليها وهي أكثر من أربعة أيام فإنهم يصلون أربعاً؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقام في حجة الوداع أربعاً بمكة، لما نزلها في رابع ذي الحجة أقام حتى خرج يوم الثامن إلى منى، فهذه أربعة أيام قد عزم عليها وقصر فيها، فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على إقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، لكن إذا كان واحداً كما تقدم يصلي مع الجماعة ويتم، لا يصلي وحده، إلا إذا كان ما عنده أحد أو فاتته الجماعة يصلي ثنتين؛ لأنه مسافر، ومثل ذلك لو كانت الإقامة غير مجزومة، بل لا يدري هل يقيم يومين أو خمس أو عشر عند التردد، فهذا يصلي ثنتين يقصر، ما دام لم يجزم على مدة معلومة فإنه يصلي ثنتين ولو طالت المدة، كالذي يطلب الإنسان ولم يجده، أو له حاجة يلتمسها فلم يجدها، ولا يعرف مدة إقامته، فإنه يصلي ثنتين لأنه في حكم السفر، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً

التصنيف: الصلاة

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
تحميل الفتوى    
table
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك

/500
تعليقك
9 + 3 = أدخل الكود
table
روابط ذات صلة
القائمة الرئيسة
الرد على أهل الأهواء
جهود الموقع
خدمات ومعلومات
تسجيل الدخول
عدد الزوار
انت الزائر :752064
[يتصفح الموقع حالياً [ 162
الاعضاء :0الزوار :162
تفاصيل الموجودين
Powered by: MktbaGold 6.4