يقول السائل: هل يجزئ غسل الإناء الذي وَلَغ فيه الكلب بالصابون عوضًا عن التراب؟
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: أصح أقوال أهل العلم أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإن الإناء يُترَّب، ويُغسَل بالتراب، ويكون ذلك في الثامنة؛ لِمَا ثبت في صحيح مسلم من حديث ..أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وعفروا الثامنة بالتراب»، وهذا قول الحسن البصري، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وأيضًا على أصح أقوال أهل العلم أن غسل الإناء بالتراب خاصٌ بالتراب، كما جاء به النص، ولا يدخل في ذلك الصابون ولا غيره، ويدل لذلك أمران:
الأمر الأول: أن في لُعاب الكلب خاصِّية جعلت هذا الحكم معلَّقًا به، وكذلك ما يتعلَّق بالكلب، لذا لم يأتِ في النصوص الأخرى أن مثل هذا يقال في غير الكلب.
فلذا ما جاء من الكلب ففيه خاصية يحتاج إلى التراب حتى ينقَّى ويُطهَّر.
والأمر الثاني: أن الشريعة لم تذكر غير التراب مع وجود غيره، فدل هذا – والله أعلم- على أنه خاصٌ بالتراب، وهذا أحد القولَين عند الشافعية والحنابلة.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.