يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة للغريم الذي دخل السجن بسبب الميسر؟
الجواب:
ذكر العلماء أنه يُشترط في الغريم أي الذي عليه دين قد أثقله ولم يستطع قضاءه فأصبح غريمًا، يُشترط فيه أن يكون السبب أمرًا مباحًا لا محرمًا، وقد ذكر هذا المالكية والشافعية والحنابلة، ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].
فإذن من كان سبب غرمه ودينه أمرًا محرمًا فإنه لا يُعان، ولا يُعطى لقضاء الدين من الزكاة.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.