يقول السائل: أخي سيتزوج زوجة ثانية، وهو موظَّف، وقد أخذ قرضًا من البنك لتأسيس الشقَّة ومصروفات الزواج، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي، وهل يجوز أن أقدم الزكاة قبل الحول؟
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن أصناف الزكاة التي ذكرها الله في القرآن هي ثمانية محددة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] ، وليس من أصناف الزكاة أن يعطى من أراد الزواج مالًا ليتزوج؛ لأن الله حدد هذه الأصناف الثمانية، وليس منها إعطاء المتزوج ليتزوج.
لكن إذا ثبت على أخيه دَينٌ، وصار غارمًا، لا يستطيع سداد هذا الدَّين فإنه يعطيه من الزكاة ليرفع عنه الغُرم بألا يكون غارمًا.
فدفع الزكاة له لأجل الدَّين لا لأجل الزواج، وهذا بشرط أن يكون غارمًا بحيث إنه لا يستطيع قضاء الدَّين الذي عليه، ومن كان كذلك يصح أن تُقدَّم له الزكاة على أصح قولَي أهل العلم كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
فعلى هذا لو ثبت أن أخا السائل قد صار غارمًا؛ فإن لأخيه أن يقدِّم زكاته لقضاء دَينِه، والزكاة ليست لأجل الزواج، وإنما لأجل قضاء الدَّين ورفع الغُرْم عن أخيه.