يقول السائل: أنا أُعلِّم القرآن الكريم والعلوم الشرعية في “سوريا” بلدي، وثمة مبالغ من المال أتقاضاها، هل في ذلك ما يُنقِص من ثواب عملي؟
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن مَن يتقاضى المال على تعليم العلم الشرعي له حالان:
– الحالة الأولى: أن لا يَلتَفِت لهذا المال، وأن يكون مقصوده الأساس التعليم، ثم بعد ذلك أعطاه الناس المال من غير أن يشترط عليهم، ولا أن يطلب منهم، ولا أن يلتفت قلبه إلى مثل ذلك، ولا أن يعمل لأجل المال، وإنما يعمل لله -سبحانه وتعالى-.
فالحالة الأولى إذًا، مَن عَلَّم العلم الشرعي، ومنه: القرآن من غير أجرة، وإنما علَّم العلم الشرعي، ثم بعد ذلك أتاه المال، لكنه لم يشترطه، أو يتفاوض معهم على مثل هذا المال، فمثل هذا يأخذ الأجر كاملًا.
– الحالة الثانية: أن يعلِّم العلم الشرعي، وقد اتفق مع غيره على أن يعطيه مالًا، وتشارطوا على مثل ذلك، فإن مثل هذا: إذا كان غالب عمله لله، ثم جاء المال تبعًا وإنْ كان مقصودًا عنده، فينقص أجره بحسب هذا المال، وتسمى هذه المسألة عند العلماء بالتشريك.
ومن الأدلة على هذا ما أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الغزاة إذا غنموا، تعجَّلوا ثُلُثَ أجرهم، وإذا لم يغنموا أخذوا أجرهم كاملاً» بيَّن ابن عبد البر في كتابه “التمهيد“ أن هذا في حق من غزا، ومن نية غزوه الغنائم.