إذا اشتريت سلعة بملغ ثم رددتها لعيب فيها، فأنقص البائع سعرها الأول وأرجعها لي، هل يجوز أن أذكر سعرها الأول أو الثاني لاجل بيعها؟


يقول السائل: اشتريت سلعة بخمسين وخمسمائة وعندما اشتريتها وجدت بها عيبًا فترددت، وذكرت العيب لصاحبها، وقلت: لا بأس أن أشتريها بخمسين وخمسمائة، وعندما دفعت له المبلغ أرجع لي خمسين، وقال: والله لآخذها.

فأصبحت تكلفة السلعة، قيمة السلعة لي بخمسمائة.

السؤال: عندما أبيع السلعة، ويأتي أحد يقول لي: بكم أشتريها كي أربحك فيها؟ ما أقول له؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أنت أعرف بواقع الحال، إن كان واقع الحال أن هذه الخمسين هدية من الرجل لك، فإذًا تبقى قيمة السلعة على الخمسين والخمسمائة، وإن كان واقع الحال أن هذا الرجل أنقص هذه القيمة؛ لأن في السلعة عيبًا فيكون قيمتها خمسمائة ريال.

والظاهر من السياق: أن الرجل أنقصه من قيمة السلعة، لما جرى من إخباره بأن فيها عيبًا إلى غير ذلك، فالظاهر – والله أعلم- أن قيمة السلعة خمسمائة ريال، لذا لو أراد أحدٌ أن يشتري منك بالمرابحة، يقول: كم اشتريت وأزيدك عليه، تخبره بخمسمائة ريال – والله أعلم-

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: