إذا دخل المسافر للصلاة مع مقيم هل يجوز له القصر ؟


يقول السائل: إذا دخل المسافر للصلاة مع مقيم، هل يجوز له القصر في الركعة الثانية، يترك الإمام ويُسلم؟

الجواب:

صورة المسألة: أنَّ مسافرًا يصلي خلف مقيمٍ وأنَّ المقيم أتمَّ، لذا قال: إذا دخل المسافر للصلاة مع مقيم، هل يجوز له القصر في الركعة الثانية يترك الإمام ويسلم؟ أي قام الإمام للركعة الثالثة مثلًا في الظهر أو العصر أو العشاء فينفرد المسافر ثم يسلم، هذه صورة المسألة التي يسأل عنها السائل.

وهذه المسألة باتفاق المذاهب الأربعة لا تصح، وأنه يجب على المأموم المسافر إذا صلى خلف مقيمٍ أن يُتم، وثبت هذا عن الصحابة، فقد ثبت عند عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان إذا صلى مسافرًا وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف مقيم أتم، وذكر ابن عباس في صحيح مسلم قال: سنة نبيكم محمد ﷺ.

لكن تنازع العلماء فيما إذا أدرك أقلَّ من ركعة، هل يجب على المسافر أن يُتم؟ أو يصح له أن يقصر؟

هذه المسألة فرعٌ عن مسألةٍ أخرى: بماذا تُدرك الجماعة؟ فمن قال بأنَّ الجماعة تُدرك بركعةٍ فأكثر كما هو الصحيح، فيقول من أدرك أقلَّ من ركعة، يعني لنفترض أنَّ المسافر أدرك الإمام في التشهد الأخير، أو أدركه وقد قال سمع الله لمن حمده، ففي هذه الصورة أدركه في أقل من ركعة، فمثلُ هذا على الصحيح يُصلي صلاة مسافرٍ، فيصلي ركعتين، لكن لو أدرك ركعة فأكثر، أي لو أدرك الإمام راكعًا ولو في الركعة الرابعة أو في الثالثة من باب أولى، وهكذا، فإنه يصلي صلاة مقيمٍ، وإلى هذا القول ذهب مالك والإمام أحمد في رواية، وهو الصحيح.

فالخلاصة: أنَّ المسافر إذا صلى خلف مقيم وقد أدرك ركعةً فأكثر فإنه يجب عليه أن يُتمَّ صلاته.

1_1086


شارك المحتوى:
0