إذا كان بعض أرحامي أصحاب عقائد فاسدة، هل أصلهم؟


يقول السائل: إذا كان بعض أرحامي أصحاب عقائد فاسدة، هل أصلهم؟

الجواب:
صلة الرحم واجبة كما أن القيام بحق الجار واجب، إلى غير ذلك مما جاءت الشريعة به، إلا أن هذه الأدلة العامة مخصوصة بأدلة منها وجوب هجر أهل البدع، فقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة وكلمات سلف هذه الأمة في وجوب هجر أهل البدع، كما قال سبحانه: ﴿ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ [المجادلة: 22].

هذه الآية كما بيّن المفسرون كالبغوي وغيره، ونقل عن السلف أنها شاملة للكفار ولأهل البدع، وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»، وقد حكى جمع من أئمة السنة والاعتقاد وممن كتب في اعتقاد أهل السنة الإجماع على وجوب هجر أهل البدع، وقد ذكر هذا الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه (عقيدة السلف أصحاب الحديث) وذكره غيره من أئمة السنة.

فإذن هذه أدلة خاصة، ويُوضح ذلك ما روى البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك في الثلاثة الذين خُلفوا، فقد هجرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن أمر الناس أن يهجروهم، بل أمر أزواجهم أن يهجروهم، مع حق الزوج على الزوجة الشديد إلا أنه مع ذلك أمرهم أن يهجروهم لأنه استحقوا الهجر.

فإذا كان المبتدع قريبًا فإنه يُهجر ولا يُوصل رحمه، لكن هذا من حيث التأصيل العلمي، أما من حيث الواقع العملي فالأصل أن يدعو الرجل أقاربه وأن يجتهد في دعوتهم فإن لم يجد مصلحة في ذلك فليهجرهم؛ لأنه مطالب بذلك بخلاف إذا وجد المصلحة في دعوتهم والقرب إليهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة ورجا هدايتهم فهذا أمر آخر.

 

980_1


شارك المحتوى: