يقول السائل: وجبت زكاة مالي هذا الشهر، هل يجوز إخراج بعض منها الآن، وفي الوقت اللاحق أخرج البعض الآخر؟ مع العلم أن مبلغ الزكاة وذكر مبلغًا.
فيُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إنه على أصح أقوال أهل العلم يجب إخراج الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها، ومن أخَّرها فهو أثم.
فإذًا، إذا كان السائل يستطيع إخراج الزكاة فيجب عليه أن يبادر بإخراجها، بعد مضي الحول، وإذا تأخَّر فهو آثم؛ لأن الأمر يقتضي الفور كما قال سبحانه: {سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} [الحديد: 21]، وقال سبحانه: {وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ}[آل عمران: 133] إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الأمر يقتضي الفور.