إن رجلاً ظاهر على امرأته شهرًا، هل إذا انتهى الشهر، له حق أن يجامعها؟ وينتهي الظهار؟
يعني مراد السائل: أن رجلاً مثلاً قال لزوجته: أنت عليَّ حرام كظَهر أمي في شهر رمضان كُلِّه، أو في شهر محرَّم وهكذا، وهذا الظهار هو الذي يسمى عند الفقهاء ظِهارًا مؤقتًا، فمثل هذا قد اختلف فيه الفقهاء على قولين: والذي رجَّحه ابن قدامة في “المغني“ واختاره شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين أن هذا الظهار ينتهي بانتهاء ما وُقِّت له، وقد نسب ابن قدامة هذا إلى الثوري وإسحاق بن راهويه وأحد قولي الشافعي، وإلى جماعة من أهل العلم.
فإذًا الأظهر -والله أعلم- أن الظهار ينتهي بما حُدِّد؛ لأن النبي صلى الله عنه وسلم يقول: «وإنما لكل امرئ ما نوى».
وأوصي المسلمين ألا يتساهلوا في الظهار، فما أكثر الناس الذين يقولون لأزواجهن: أنتِ حرام عَلَيَّ، فيجب الحذر من الظهار.
وعلى أصح قَولَي أهل العلم إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ حرام عَلَيَّ، فهذا ظهار، بخلاف إذا قاله لغير زوجته فإنه يمين يكفّرها، وقد تقدم الجواب على هذا.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يُعلِّمَنا ما ينفعنا، وأن ينفَعَنا بما عَلَّمَنا، إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم الله خيرًا.