“الأصولُ”
التي خاَلفَ فِيهاَ الحُوَينيُّ
“أَهْلَ السُّنَّةِ”
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه،
أما بعد؛ فإن المخالفات الكبرى عند الحويني والتي خالف بها أصول أهل السنة، ووافق فيها الخوارج من القطبيين السروريين تنحصر فيما يلي:
أولاً: تكفيره المصر على المعصية:
سئل الحويني كما في (الجزء الثاني من درس شروط العمل الصالح) هذا السؤال:
بعض أهل العلم يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليها، وأن التوبة شرط لكي يعود مسلماً من جديد؟
فأجاب: أما الرجل المصر على المعصية، وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل ! ، وهذا كفره ظاهر !! ، كأن يقول: الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سآكله، والزنا حرام لكنني سأفعله.. هذا واضح الاستحلال فيه !!، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. أما مسألة المعصية غير المصر عليها فلا يكفر بها بطبيعة الحال، وهو مسلم حتى وإن عصى، فكلمة يرجع للإسلام من جديد إذا كان قيد الكلامبالاستحلال فهذا لا شك فيه، رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها هذا يكفر ويخرج من الملة؛ حتى يرجع إلى الإسلام ولابد أن يتوب ويغتسل وينطق بالشهادتين، ويرجع إلى الإسلام من جديد.. والله أعلم.ا هـ
قلت: هكذا سوى الحويني بين المصر على المعصية والمستحل لها استحلالاً اعتقاديًّا، وهذا لم يقل به أحد من السلف قاطبة، بل إن هذا من منهج الخوارج.
قال ابن حزم في الفصل (5/53) عند كلامه عن النجدات من الخوارج أن نجدة بن عامر قال: “من كذب أو عمل ذنبًا صغيرًا فأصر عليه فهو كافر مشرك”.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد ؟
الجواب: “الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله. وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد، فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر.. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذاالمستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً”. ( لقاء الباب المفتوح [50]).
قلت: هكذا بين العلامة ابن عثيمين أنه يمكن أن يصر المرابي على الربا دون أن يعتقد أنه حلال، فلا يكفر بهذا.
والبعض يظن أن الحويني قد تراجع عن هذا القول، وهذا لم يحدث، حيث إنه في الموضع الذي ادعوا أنه تراجع فيه، قام بالدفاع عن قوله السابق، وزاد الأمر تلبيسًا على السُّذَّج؛ بادعائه أنه قد اتهم ظلمًا بالتكفير بالكبيرة، وذلك بقوله في خطبة جمعة بعنوان “نظرات في سورة الأنفال-الجزء 6-تسجيلات المنار”، ما يلي:
“بعض ما لم يحسن الفهم مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد أشاعوا عنى مقالة ما اعتقدتها بقلبى يوما من الأيام و لا تلفظ بها لساني و لا في الخلوات، فضلا عن هذه المشاهد، هذه المقالة الفاجرة الآثمة تقول : إننى أكفر المسلمين بالكبيرة.
فأنا أنشد طلاب العلم الذين يسمعونني منذ قرابة خمسة وعشرون سنة و أنا أخطب على المنابر . هل سمعوا مني فى يوم من الأيام أنني قلت أن فاعل الكبيرة كـافر !!”.
قلت: هكذا يصرف الحويني أذهان المستمعين إلى وجهة أخرى، لا علاقة لها بما اتهم به، فإن البدعة التي وقع فيها هي تكفير المصر على المعصية، لا تكفير فاعل الكبيرة، ولكنه أراد استجاشة عواطف المغرر بهم بهذا الكلام، أو أنه لا يحسن التفرقة بين المسألتين، وهذا أعظم.
إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم
ثم قال: “فوالله ما اعتقدتها يوما من الأيام حتي و أنا حدث في الطلب . إنما غرهم عبارة سمعوها مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد؛ سمعوا مقالة لى هي أنني قلت : ” إن المَصِر مستحل ” ثم ضربت مثلا فقلت : ” لو قال رجلاً إن الله عز وجل حرم الربا ولكنى آكله فذا كافر لا إشكال في كفره”، هذهالعبارة التي قلتها، قــالوا : المصر مستحل !! هذا لم يقل به أحد، قلت : أنا ماتكلمت عن من هو المصر، و ما ورد في كلامى أصلًا تعريف المصر..”.
إلى أن قال: “فكل الأمثال من باب المبين، فأنا إذا قلت: “إن المصر مستحل” هذا كلام مجمل، ثم قلت مثال – حتي أبين معني الكلام السابق – إذا قال رجلا إن الله حرم الربا أو حرم الزنا أو حرم العقوق أو حرم أي شيء لكنى أفعله، فهذا واضخ أنه كفر إباء..”.اهـ
قلت: وهذا تلبيس آخر من الحويني، وهو أنه سوى بين الإصرار على المعصية وكفر الإباء، والفرق بينهم ظاهر عند أهل السنة، فليس كل مصر مستكبر.
ولكن المشكلة عند الحويني أنه يظن أن الإصرار ليس هو تكرار المعصية، حيث قال الحويني: “المصر : ليس هو الذى يفعل الذنب و يكرره و لو مرارا . إن تكرار الذنب لا يدل على الإصرار”، وقال: “العبد اذا كرر الذنب مرارا و تكرارا لا يدل على الإصرار ، والفعل بمجرده أيضا لا يدل على الإصرار . يعنى واحد واضع أمواله فى البنوك ، فيقال له هذا ربا ، فيقول : الله يتوب عليه أعمل إيه . لا أجد من يشغل لى أموالى ، الأمانة راحت ، و ضعنا أموالنا فى الشركة الفلانية سرقوها ، و ضعناها فى الشركة العلانية سرقوها ، أنا ماذا أفعل ؟ ربنا يتوب عليه.
هذا لا يكفر و إن كان مرتكبا لهذه الكبيرة الموبقة ، وهو وضع الأموال فى البنوك،
أنسوى بين هذا الذي قال هذا الكلام و بين من يقول : إن الله حرم الربا و لكنى آكله ، من الذى يسوى بين هذا فى العالمين ؟؟!!”.
قلت: المصر يكرر المعصية مصرًا عليها بقلبه ولسانه، ولا يلزم من هذا الإباء والاستكبار عن قبول حكم الله.
فالمثال السابق الذي ضربه الحويني يحتمل الأمرين، لكن لا يجزم بأن هذاالمصر على أكل الربا مستكبر لمجرد قوله: إن الله حرم الربا، ولكن آكله؛ لأن العبارة موهمة، ومحتملة.
وقد سئل العلامة عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى (س84) (طبعة دار الفضيلة) عن رجل قيل له: فعلك هذا محرم، فقال: أنا أعرف أنه حرام ولكن سأفعله؟
فأجاب -رحمه الله-: “إذا كان مضطرًا إلى فعله فهو معذور، وإلا فهو مستهتر وهي معصية كبرى قد تصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله”.
قلت: أرأيتم كلام العالم الرباني لا المتهور المتسرع في التكفير؟!!
فكيف يؤتمن الحويني على شباب المسلمين، بل يصدر لرد شبهات التكفيريين، وهو لا يحسن التفرقة بين المصر على المعصية، والمستحل، والمستكبر الذي وقع في كفر الإباء؟!!
وكيف يقدم للشباب على أنه سلفي يرد شبهات الخوارج، وهو المصر على قول نجدة بن عامر الحروري الخارجي في تكفير المصر على المعصية؟!!
ولينتبه اللبيب إلى أن الحويني لما تعرض لهذه المسألة الشائكة، لم يستشهد ولو بنقل واحد من كتب العقيدة السلفية، ولم يعتن بنقل فتاوى العلماء المعاصرين في هذا الباب، مِمَّا يؤكد أنه يرى نفسه مستقلاً بالفتوى، وهذا سوف يتضح أكثر فيما يلي.
فهل ينتظر ممن هذا حاله أن يربط الشباب بأئمة الدعوة السلفية؟!!
كيف وهو يطعن في بعضهم ويستهزأ بهم وبفتاواهم كما سوف يأتي!!
والبعض يقول إن هذا الكلام قديم، وقد تراجع عنه الحويني في برنامج قريبله على القناة الفضائية، فنقول: اسمعوا كلامه الذي تدعون أنه تراجع فيه فسوف تجدون أنه كرر كلامه السابق في خطبة “نظرات في سورة الأنفال”، حذو القذة بالقذة، حيث قال أيضًا ملبسًا: “أنا ما خطر ببالي أن أكفر فاعل الكبيرة”.
قلت: البحث معك في المصر على الكبيرة لا في فاعلها دون إصرار، فلم تصر على التلبيس؟!
ثم ضرب أيضًا المثال نفسه المتعلق بآكل الربا، وأعاد ما قرره من تسويته بين المصر والمستحل والمستكبر، بل ادعى الإجماع على هذا !!!
بل إن الحويني من الناحية التطبيقية في بعض دروسه، وقع فيما ادعى أنه لا يقول به من تكفير صاحب الكبيرة، وإليك هذا المثال:
المثال الأول: قال في درس له بعنوان نداء الغرباء: “صار كثير من المفتينيستحسن البدع ، لما يرى في مُقابلها من الكفر الصريح !! ، يعني رجل يذكر الله مثلا أو يعبده بطريقة مبتدعة ، يقولك : ( سيبه ! مش غيره سهران في شارع الهرم بيشرب خمرة ! ) صاروا يقارنون أهل البدع بأهل الكفر !!! ، فرأوا أن أهل البدع على خير عظيم”.
قلت: فهل يصلح شارب الخمر الذي سهر ليله في شرب الخمر، كمثال على من وقع في الكفر الصريح.
وفي الدرس نفسه يؤكد الحويني ما قرره من تكفير المصر على المعصية، حيث كفَّر تاركة الحجاب المصرة على تركه، حيث قال عنها: “خلعت نفسها من دينها وهي لا تدري !!”.
فأين هذا التراجع يا أولي الألباب؟!!
ثانيًا: الحويني يثني على رءوس القطبيين والحزبيين -أذناب الخوارج- فيمصر:
في عقيقة ابنته ميمونة زار الحويني ثلاثة من رءوس القطبيين في مصر، فقال مثنيًا عليهم:
” الذين شرفونا في هذا الحفل المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بهم.. تفضل يا شيخ محمد عبد المقصود، الشيخ محمد عبد المقصود، والشيخ فوزي السعيد، والشيخ سيد العربي: هؤلاء نجوم … هم نجوم لا يحتاجون إلى تذكير منا” اهـ
وقد أثنى أيضًا في مقدمة كتابه “تنبيه الهاجد” على عبدالحميد كشك -من قدامى دعاة حزب الإخوان- بقوله (حاشية ص9): “ثم توفي الشيخ رحمه الله في رجب 1417 فاللهم اغفر له وارحمه وارض عنه كفاء ما نافح عن دينك وما جاهر بكلمة الحق”.
قلت: ونحن لا ننكر عليه الدعاء له بالمغفرة والرحمة، لكن ننكر عليه إظهاره في صورة المجاهد المنافح عن السنة، والكل يعلم أن الرجل كان مزجى البضاعة،ولم يؤسس دعوته على منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد والتحذير من الشرك بكل صوره، بل كان جل اهتمامه الحديث عن مخالفات الحكام والفنانين ونحوهم.
وله ثناء في مواضع مختلفة من دروسه على الإخوان الذين عذِّبوا في المعتقلات حيث كان يجعلهم نموذجًا يقتدى به في الصبر على الأذى، وبئس الأسوة.
وقد صار معلومًا لدى الجميع أن بطانة الحويني في مصر وخارج مصر هم القطبيين والحزبيين والقصاص، نحو محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وعبدالرحمن عبدالخالق….إلخ.
وصار معلومًا أيضًا علاقته الوثيقة بجمعية إحياء التراث الحزبية.
وأنه إذا زار المملكة لا يهتم أبدًا بزيارة العلماء السلفيين هناك، نحو العلامة ربيع بن هادي، والعلامة صالح الفوزان، والعلامة عبيد الجابري -حفظ الله الجميع-، بل لا يزور إلا القطبيين ومن نحا نحوهم.
ثالثًا: الحويني يرفع شعار سيد قطب في كتابه معالم في الطريق: “إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية”:
وقد قرر هذا وأكَّده ودافع عنه في أكثر من درس، ولما طولب بترك هذه القاعدة القطبية أصر عليها، بل أخذ يتهكم بالعلماء الذين حذَّروا من سيد قطب ومن تابعه فسمي قطبيًّا ومن محمد سرور ومن تابعه فسمي سروريًّا، فقال فيدرس “فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” (شريط 1 وجه ب) (تسجيلات المنار كفر الشيخ):
“فمثلاً هناك بعض الناس سمع قولاً وأنا أقول: إن توحيد الحاكمية أخصخصائص توحيد الإلهية، فقال: هو يقول بقول سيد قطب ويقول بقول الجماعة القطبيين وهو قطبي احذروه والخبيث….ومبتدع سروري إلخ اللستة الجاهزة التي بتلصق بأي أحد”.
قلت: هكذا يظهر العلماء الذين حذروا من فكر سيد قطب وسرور بمظهر سيئ،وأنهم يتهمون الآخرين بغير حق.
والبعض لا يدرك خطورة هذه القاعدة وأنها هي المرتكز في فكر سيد قطب في تكفير المجتمعات الإسلامية، ولكن الحويني أراد تغليفها في قالب سلفي حتى يقبل عند السلفيين، والأخطر أنه من خلال هذه القاعدة الخارجية، ولج إلى تحريف معنى كلمة التوحيد على الوجه الذي صنعه سيد قطب ومحمد قطب، فقال الحويني:
“فهل مثلاً توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية الدنيا كلها بتقوليدخل؛ لأن المشركين رضوا بالله ربًّا وأنفوا أن يكون حاكمًا عليهم..إلخ”.
قلت: إن الأمة مجمعة إلى أن سبب شرك المشركين من قريش أنهم أبوا أن يكون الله سبحانه هو المعبود بحق وحده، فاتخذوا معه آلهة أخرى يتوجهون إليها بالعبادة المتمثلة في الدعاء والذبح والاستغاثة والخوف والرجاء والمحبة ..إلخ.
فلم استبدل الحويني المعبود بالحاكم، وهل معنى الإله الحاكم أم المعبود؟ وهل معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله أم معناها لا معبود بحق إلا الله؟
أجيبوا أيها العقلاء..
والمصيبة أيضًا أن الحويني اعتبر فهمه الشاذ هذا مسار اجتهاد وكأن المسألة خلافية بين أهل السنة، وكما صنع في مسألة المصر على المعصية، لم يأت أيضًا بنقل واحد من كلام أئمة السنة السابقين أو المعاصرين ليعضد فهمه؛ لأنه كما بينا يرى نفسه مستقلاً بالفتوى في مثل هذه المسائل الاعتقادية الخطيرة.
وهو يعلم أنه لن يجد في كلام العلماء السلفيين ما يعضد فهمه، فلن يجد هذا إلا في كلام سيد قطب وأتباعه.
رابعًا: الحويني يطعن في أكابر العلماء، ويتهكم بفتاواهم:
فكما طعن الخوارج في أكابر الصحابة، فقد طعن الحويني في أكابر العلماء السلفيين الذين هم أتباع الصحابة بإحسان.
في ليلة 22 جمادى الآخر 1424 هـ اتصل أحد الطلبة الثقات عندي بالحويني، وسأله عن رأيه في أبي الحسن المصري؟
فأجاب الحويني: أبو الحسن جيد جدًّا.
فقال السائل: فماذا عن قول الشيخ ربيع فيه؟
قال الحويني: ربيع هذا أحمق !!
قال السائل: ماذا عن حديث الآحاد وقول أبي الحسن أنه يفيد الظن؟
قال الحويني: هذا قال به كثير من أصحاب الحديث.اهـ
وقال الحويني في في شريط ( أحداث غزوة أحد ) بتأريخ يوم الجمعة 18رجب الموافق 1425:
“وقصة أنس بن النضر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو ، يعنى إيه الانغماس في العدو أن أكون رجلا واحدا ً وأدخل في قوم كثيرين ،وليس هذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة ! بل الفقهاء الأربعة على جواز الانغماس في العدو إن كان يحدث نكالاً فيه ، عشان كده إخوانًا المجاهدون في فلسطين ! الواحد منهم بيبقى عارف أنه سيقتل حتما ! ويذهب لإحداث نكاية في العدو ، بعض الناس الذين لا يعرفون الحقيقة يقولون منتحر ! وهذا أقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة دى جليطة !! أقل حاجة تقال في هذا إن دى جليطة ! فضلا عن أنها مخالفة لما استقر عليه رأى جماهير العلماء الأربعة وأصحابهم ، وهو جواز الانغماس في العدو حتى وإن كان الظن الغالب أو اليقين أنني سأقتل ، كما فعل أنس بن النضر وهناك طبعاً أدلة كثيرة على جواز الانغماس في العدو ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة نشرت منذ حوالي سنة أسمها ( الانغماس في العدو وهل يجوز ) نقل فيها مذاهب أهل العلم في هذه المسألة”.اهـ
قلت: هكذا يقرر الحويني أن العلماء الذين أفتوا بحرمة هذه العملياتالانتحارية أنهم:
1. لا يعرفون الحقيقة.
2. أنهم أصحاب جليطة، وهذه كلمة سب وتجديع عند المصرييين، ومعناها أن العلماء يتبجحون ويهرفون بم لا يعرفون.
ومن هم العلماء الذين أفتوا بهذا، والذين وجَّه الحويني كلامه السابق إليهم؟
والجواب: هم أئمة السنة في زماننا: ابن باز والألباني وابن عثيمين -رحمهم الله جميعًا-، وإليك فتاواهم:
1. فتوى العلامة ابن باز:
السؤال: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
الجواب: الذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله يقول: ((ولا تقتلوا أنفسكم))، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من قتلنفسه بشيء عذب به يوم القيامة))، يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم! هذا غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم! ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط ما يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله، والتعليم، والإرشاد، والنصيحة، من دون هذا العمل”.
2. فتوى الشيخ الألباني:
السؤال الثالث: هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط الأعداء وهو ما يسمى الآن بالعمليات الانتحارية؟
الجواب: قلنا مرارًا وتكرارًا عن مثل هذا السؤال بأنه في هذا الزمان لا يجوز، لأنها إما أن تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد عادةً من تغليب المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة، أو إذا لم يكن الأمر تصرفًافرديًا وإنما هو صادر من هيئة أو من جماعة أو من قيادة أيضًا هذه الهيئة أو هذه الجماعة أو هذه القيادة ليست قيادة شرعية إسلامية، فحينئذ يُعتبر هذا انتحارًا، أما الدليل فمعروف! فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أنَّ من نَحَر نفسه بأي آلة فهو في جهنم يعذب بمثلها، إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية -كما يقولون اليوم- فيما إذا كان هناك حكم إسلامي، وعلى هذا الحكم حاكم مسلم، يحكم بما أنزل الله، ويطبق شريعة الله في كل شئون الحياة، منها: نظام الجيش، ونظام العسكر، يكون أيضًا في حدود الشرع، فإذا رأى الحاكم الأعلى -وبالتالي يمثله القائد الأعلى للجيش- إذا رأى أنَّ مِن مصلحة المسلمين