التحلل الأول بالنسبة للمتمتع والقارن يحصل باثنين من ثلاثة، هل النحر والحلق إذا فعله ما حصل له التحلل الأول؟


يقول السائل: التحلل الأول بالنسبة للمتمتع والقارن يحصل باثنين من ثلاثة، هل النحر والحلق إذا فعله ما حصل له التحلل الأول؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الذي يحصل به التحلل الأول عند من يقول اثنان من ثلاثة: هو بأن يكون بين رمي جمرة العقبة، والحلق والطواف، فمن يقول: إنه يحصل باثنين من ثلاثة، يقال: من فعل أحد هذه الأمرين، فإنه يتحلل التحلل الأول.

وإن كان الصواب أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة كما ثبت ذلك عن عمر وعن عائشة وجماعة من الصحابة، وإلى هذا ذهب مالك وأحمد في رواية.

فعلى هذا أصح الأقوال: من فعل واحدًا من الثلاثة، فإنه يتحلل التحلل الأول، والذبح ليس معها.

فإن المفرد ليس عليه هديٌ، كما هو الحال في القارن والمتمتع، فعلى هذا، على الصحيح من فعل واحدًا من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، وليس الذبح والنحر معها.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: