العقيدة السلفية
لشيخ ومفتي الحنابلة
أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي
لم يفرد العلامة الحجاوي مسائل العقيدة بمصنف، لكنه ذكر في كتبه خاصة الإقناع كثيرًا منها.
وبالنظر فيها يتبين -بحمد الله- صفاء عقيدة الحجاوي، بل حرصه الشديد على السنة، وبغضه للبدعة وأهلها، ولعل هذا من أسباب حرص أئمة الدعوة على كتب الحجاوي واعتمادها(1).
[[(1) قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في رسالته إلى العلماء في البلد الحرام:
(فنحن ولله الحمد، متبعون غير مبتدعين، على مذهب الإمام أحمد…، هذه كتب الحنابلة عندكم بمكة -شرفها الله-، مثل “الإقناع”، و”غاية المنتهى”، و”الإنصاف”، اللاتي عليها اعتماد المتأخرين، وهي عند الحنابلة كالتحفة، والنهاية عن الشافعية).
وكان -رحمه الله- قد أثنى على الحنابلة ومنهم الحجاوي بالتمسك بالسنة، فقال في رسالته لعبد الله بن عبد اللطيف: (فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة).
ولهذا كان الإمام المجدد يصرح بانتسابه لهذا المذهب، كما في رسالته لعبد الله الصنعاني، قال: (وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة؛ إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وقول جمهورها).
انظر كلام الإمام المجدد على التوالي في مجموع مؤلفاته” (3/2/61، 3/2/143، 3/2/24)، وانظر نقل الإمام المجدد في “إقناع” الحجاوي في “مجموع مؤلفاته” (3/2/40، 3/2/71).
قال: (انظر في “الإقناع” في باب حكم المرتد وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها ارتد وحل دمه، مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين، وجعلهم وسائط بينهم وبين الله).
وكذلك (3/2/92)، و(3/2/117) قال: (الواصل إليكم مسألة التكفير من كلام العلماء، وذكر في “الإقناع” إجماع المذاهب كلها على ذلك).
و(3/2/127) قال: (وأنا ذاكر لك كلام صاحب “الإقناع” أنه مكفرك ومكفر أباك في غير موضع من كتابه).
ثم سردها وقال: (فهذه ستة مواضع من “الإقناع” في باب واحد، وأن من فعلها فقد كفر، وهي دينك ودين أبيك، فإما أن تبرؤوا من دينكم هذا، وإلا أجيبوا عن كلام صاحب “الإقناع”).
وكذلك (3/2/135) قال: (انظروا ما في متن “الإقناع” في باب حكم المرتد، هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة، وذكر في من اعتقد في علي بن أبي طالب دون ما يعتقد طالب في حسين وإدريس أنه لا شك في كفره، أنا ألزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات “الإقناع” وتقرؤونها قراءة تفهم).
وكذلك (3/2/163) قال: (هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد، جاءتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام الذي حكى في “الإقناع” في باب حكم المرتد الإجماعَ من كل المذاهب أن من لم يدن به فهو كافر).
والإمام المجدد مع عنايته بالفقه وكتبه وتوقيره أهله: متبع للدليل، غير متعصب لمذهب إمام، على طريقة السلف الصالح سائر -بحمد الله-، حتى صارت دعوته هو ومن سار على طريقته من أهل الفقه والأثر منضبطة في مسائل الفقه والمنهج: اتباع للدليل، واقتفاء لآثار فقهاء الملة أئمة الدين، خلافًا للدعوات والجماعات المعاصرة، التي بان تخبطها في المسائل الفقهية والمنهجية، وذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده]].
وفي كلام الحجاوي الآتي إثبات صفات الله والتحذير من البدع والفرق الضالة بأسمائها، فشنع -رحمه الله- على الصوفية وبيّن بعض ضلالاتهم، وحذّر من الشرك مع أمثلة عديدة له، وأنكر على السحرة والكهان والعرافين، وجلّى مذهب أهل السنة في التعامل مع الحكام، وحذّر من طريقة الخوارج في الإنكار على الحاكم المسلم بالسيف، وتكفيرهم أصحاب الذنوب واستحلالهم دماء المسلمين، كما حرم علم الكلام والفلسفة، وأنكر كثيرًا من البدع المحدثة في العبادات وصاحب هذا تبجيله وتوقيره لأئمة السنة كالإمام أحمد بن حنبل، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم.
وأنا أذكر لك -إن شاء الله- ما وقفت عليه من كلام شيخ الحنابلة الحجاوي في مسائل العقيدة، وأورد ذلك ضمن عشر مسائل، ولله الحمد والمنة.
وهي على النحو الآتي:
المسألة الأولى: قوله في صفات الله -عز وجل-.
المسألة الثانية: موقفه من الصحابة وأئمة الدين.
المسألة الثالثة: تحذيره من أهل الأهواء والبدع، وبيان كيفية معاملتهم.
المسألة الرابعة: قوله في الخوارج، والمعتزلة، والرافضة، والدروز، والنصيرية، والصوفية.
المسألة الخامسة: تحذيره من الغلو والشرك ووسائله.
المسألة السادسة: قوله في السحر، والكهانة، والعرافة، والرقى، والتمائم، والطيرة.
المسألة السابعة: قوله في علم الكلام، والفلسفة، والتنجيم.
المسألة الثامنة: تحذيره من البدع في العبادات.
المسألة التاسعة: قوله في معاملة الحكام.
المسألة العاشرة: قوله في التشبه بالكفار.
وإليك -رعاك الله- نصوص العلامة الحجاوي في هذه المسائل من كتبه:
المسألة الأولى: قوله في الصفات:
قال في “الإقناع” (4/437): (فلو قلد بخلق القرآن، أو نفي الرؤية، أو الرفض، أو التجهم ونحوه: فسق، ويكفر مجتهدهم الداعية).
وقال في “الإقناع” (4/297) في بيان حكم المرتد: (من أشرك بالله، أو جحد، ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اتخذ له صاحبة وولدًا).
وقال في “الإقناع” (4/231): (واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث، وهي اليمين بالله تعالى… أو صفة من صفاته؛ كوجه الله، وعظمته، وعزته، وإرادته، وقدرته، وعلمه، وجبروته، ونحوه).
وقال في “الإقناع” (4/231): (وإن حلف بكلام الله… فهي يمين).
المسألة الثانية: موقفه من الصحابة وأئمة الدين:
أولًا: قوله في الصحابة -رضي الله عنهم-:
قال في “الإقناع” (4/298): (أو قال قولًا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة؛ فهو كافر).
قال في “الإقناع” (4/299): (قال [أي: شيخ الإسلام]: ومن سب الصحابة أو أحدًا منهم، واقترن بسبه دعوى أن عليًّا إله أو نبي، وأن جبريل غلط؛ فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره).
وقال في “الإقناع” (4/299): ([هذا الكلام إلى آخره لشيخ الإسلام ابن تيمية]ومن قذف عائشة -رضي الله عنها- بما برأها الله منه؛ كفر بلا خلاف، ومن سب غيرها من أزواجه -صلى الله عليه وسلم- ففيه قولان، أحدهما: أنه كَسَبِّ واحد من الصحابة، والثاني -وهو الصحيح-: أنه كقذف عائشة -رضي الله عنها-).
وقال في “الإقناع” (4/300): (وقال [أي: شيخ الإسلام]: وأما من جاوز ذلك كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر، وأنهم فسقوا؛ فلا ريب أيضًا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر).
وقال في “الإقناع” (4/300): (ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؛ فقد كفر لقوله تعالى: {إذ يقول لصاحبه}).
ثانيًا: ثناؤه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واعتماد قولهما في مسائل العقيدة وغيرها:
وهذان الإمامان محنة، لا يحبهما ويثني عليهما إلا المحب للسنة.
ومما قاله المصنف في ذلك:
قال في “الإقناع” (1/2): (ومرادي بالشيخ: شيخ الإسلام، بحر العلوم، أبو العباس أحمد بن تيمية).
وقال في “الإقناع” (1/232): (وهل يُلَقَّن غير المكلف؟ مبني على نزول الملكين إليه، المرجح النزول، صححه الشيخ).
وقال في”الإقناع” (1/333): (وتغشية قبور الأنبياء والصالحين: أي: سترها بغاشية، ليس مشروعًا في الدين، قاله الشيخ، وقال في موضع آخر في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر، إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم).
وقال في “الإقناع” (1/41): (قال الشيخ: وجعله [أي: المصحف] عند القبر منهي عنه، ولو جعل للقراءة هناك).
وقال في “الإقناع” (1/211): (ويحسن الظن بربه، قال بعضهم: وجوبًا، ويغلب الرجاء، ونصه: يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأيهما غلب صاحبه هلك، قال الشيخ: هذا العدل).
وقال في “الإقناع” (1/237): (وأما التمسح به [أي: القبر] والصلاة عنده، أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدًا أن الدعاء هناك من الدعاء في غيره، أو النذر له أو نحو ذلك، قال الشيخ: فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أُحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك).
وقال في “الإقناع” (1/396): (قال الشيخ: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء، قال الشيخ: ووقوفه عندها أيضًا).
وقال في “الإقناع” (4/297): (قال الشيخ: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم، ويدعوهم ويسألهم؛ كفر إجماعًا. انتهى).
وقال في “الإقناع” (4/306): (وأطفال الكفار في النار نصًّا، واختار الشيخ تكليفهم في القيامة).
وقال في “الإقناع” (1/233): (وقال ابن القيم في “إغاثة اللهفان”: يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول -صلى الله عليه وسلم-) انتهى.
وقال في “الإقناع” (1/234): (وفي كتاب “الهدي” [وهو كتاب “زاد المعاد في هدي خير العباد” لابن القيم غفر الله له-]: ولو وضع المسجد والقبر معًا لم يجز، ولم يصح الوقف ولا الصلاة).
المسألة الثالثة: تحذيره من أهل الأهواء والبدع:
قال في “الإقناع” (2/12): (ويحرم أن يستعين [يعني: الإمام] بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين، من غزو وعِمَالة وكتابة وغير ذلك).
وقال في “الإقناع” (2/48): (ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا لمبتدع يجب هجره).
وقال في “الإقناع” (2/49): (وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفار مطلقًا، وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك، وإن عجز عن إظهار دينه فيها؛ فحرام سفره إليها).
وقال في “الإقناع” (3/115): (والزنديق: هو الذي كان يسمى منافقًا في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- كمرتد… ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي وغيره).
وقال في “الإقناع” (3/228) في باب الوليمة: (ومنع ابن الجوزي في “المنهاج” من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع، ومتفاخر بها، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة، إلا لرادٍّ عليه).
وقال في “الإقناع” (4/317): (ولا تباح ذبيحة… زنديق، وكذا الدروز والتيامنة، والنصيرية بالشام).
وقال في “الإقناع” (1/150): (ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصًّا، ولا كتب أهل البدع، والكتب المشتملة على الحق والباطل، ولا روايتها).
وقال في “الإقناع” (1/166): (ولا يصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد…).
وقال في “الإقناع” (2/362-363): (ومن أتلف… كتب مبتدعة مضلة… لم يضمنه).
وقال في “الإقناع” (4/374): (ومن الشروط التي لا تحل، مثل أن… وقف مدرسة، أو رباطًا، أو زاوية، وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة، والخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمبتدعين في أعمالهم: كأصحاب الإشارات، والملاذن، وأهل الحيات، وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص).
وقال في “الإقناع” (4/303): (ومن كفر ببدعة قُبِلَت [أي: قُبِلَت توبته]، ولو داعية).
وقال في “الإقناع” (4/438) في عده للكبائر: (والدعاء إلى بدعة أو ضلالة).
وقال في “الإقناع” (4/444): (والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع، فلا ترد شهادته).
المسألة الرابعة: قوله في الخوارج، والمعتزلة، والرافضة، والدروز، والنصيرية، والصوفية:
قوله في الخوارج:
قال في “الإقناع” (4/293): (الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون أهل الحق، وعثمان وعليًّا وطلحة والزبير، وكثيرًا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فهم فسقة، يجوز قتلهم ابتداءً، والإجهاز على جريحهم، وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث: إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين، قاله في “الترغيب” و”الراعيتين”، وهي أشهر، وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه).
وقال في “الإقناع” (4/296): (رأي الخوارج، مثل: تكفير من ارتكب كبيرة، وترك الجماعة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم).
وقال في “الإقناع” (4/296): (وإن ولّى الخوارج قاضيًا: لم يجز قضاؤه).
قوله في المعتزلة:
قال في “الإقناع” (2/7) في حكم الهجرة: (وتجب على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر، زاد جماعة: أو بلد بغاة، أو بدع مضلة كرقص واعتزال إن قدر عليها).
وقال في “الإقناع” (2/49): (وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو، وبلاد الكفر مطلقًا، وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك).
قوله في الدروز والنصيرية:
قال في “الإقناع” (3/187): (والدروز والنصيرية والتَّبَّانيًّة لا تحل ذبائحهم، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا أن ينكحهم المسلم موليته).
قوله في الصوفية:
قال في “الإقناع” (4/187): (وقال [يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -غفر الله له-]: قول القائل: ما ثَمَّ إلا الله، إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد من أن ثَمَّ موجود إلا الله، ويقولون: إن وجود الخالق هو وجود المخلوق، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والعبد هو الرب، والرب هو العبد، ونحو ذلك من المعاني، وكذلك الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان، ويجعلونه مختلطًا بالمخلوقات: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل).
قال في “الإقناع” (4/298): (وقال [يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -غفر الله له-]: (من اعتقد أن لأحد طريقًا إلى الله غير متابعة محمد -صلى الله عليه وسلم-، أو لا يجب عليه اتباعه، وأن له أو لغيره خروجًا عن اتباعه وأخذ ما بعث به، أو قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى… فهو كافر).
وقال في “الإقناع” (4/302): (ولا تقبل في الدنيا، أي: في الظاهر توبة زنديق، وهو المنافق، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر؛ كالحلولية، والمباحية، وكمن يفضل متبوعه على النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي، وأن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى، ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة).
المسألة الخامسة: تحذيره من الغلو والشرك ووسائله، ومن ذلك:
قال في “الإقناع” (1/97): (ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة، أو حديثة تقبلت أو لا، وهي مدفن الموتى).
وقال في “الإقناع”: (ويحرم إسراجها [أي:القبور]، واتخاذ المسجد عليها وبينها، وتتعين إزالتها).
وقال في “الإقناع” (1/237): (ويكره الذبح عند القبر والأكل منه).
وقال في “الإقناع” (1/396): (ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا حائطه، ولا يلصق به صدره).
وقال في “الإقناع” (1/310): (وتحرم التميمة، وهو: عوذة، أو خرقة، أو خيط ونحوه يتعلقها).
وقال في “الإقناع” (1/230): (وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له، ونجوه؛ بدعة، وحرمه أبو حفص).
وقال في “الإقناع” (1/233): (ويكره [قد يعبر المصنف بالكراهة، ومراده كراهة التحريم] المبيت عنده [أي: القبر]، وتجصيصه، وتزويقه، وتخليقه، وتقبيله، والطواف به، وتبخيره، زكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب، والاستشفاء بالتربة من الأسقام).
وقال في “الإقناع” (1/237): (يسن لذكرٍ زيارة قبر مسلم بلا سفر).
وقال في “الإقناع” (1/209): (ويحرم: بنوء كذا، وإضافة المطر إلى دون الله اعتقادًا؛ كفر إجماعًا).
وقال في “الإقناع” (4/358): (قال الشيخ: والنذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل، والشيخ فلان،؛ نذر معصية، لا يجوز الوفاء به…، وقال فيمن نذر قنديل نقد للنبي -صلى الله عليه وسلم-: يصرف لجيران النبي -صلى الله عليه وسلم- قيمته).
وقال في “الإقناع” (1/209): (ومن الشروط التي لا تحل، مثل: أن يشرط أن تصلى الصلوات في التربة المدفون بها ويدع المسجد، أو يشعل بها قنديل أو سراج).
وقال في “الإقناع” (4/231): (ويكره الحلف بالأمانة كراهة تحريم).
المسألة السادسة: قوله في السحر، والكهانة، والعرافة، والرقى، والتمائم، والطيرة:
قال في “الإقناع” (4/307): (ويحرم تعلم السحر، وتعليمه، وفعله، وهو: عقد، ورقى، وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشر له.
وله حقيقة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يُمرض… ويكفر بتعلّمه وفعله، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته).
وقال في “الإقناع” (4/302): (ولا تقبل في الدنيا، أي: في الظاهر، توبة… الساحر الذي يكفر بسحره، ويقتلون بكل حال، وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته قبلت باطنًا).
وقال في “الإقناع” (4/308): (وأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر، ولا يقتل، ويعزر تعزيرًا بليغًا دون القتل، وكذا الكاهن والعراف.
والكاهن: الذي له رِئْي من الجن يأتيه بأخبار.
والعراف: الذي يحدس ويتخرص كالمنجم.
ولو أوهم قومًا بطريقته أنه يعلم الغيب، فللإمام قتله؛ لسعيه بالفساد.
وقال الشيخ: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، قال: ويحرم إجماعًا.
والمتعبد، والقائل بزجر طير، والضارب يحصى وشعير وقداح، زاد في “الرعاية”: والنظر في ألواح الأكتاف، إذا لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به عُزِّر، ويكف عنه وإلا كفر.
وتحرم رقية، وحرز، وتعوذ بطِلِّسْم، وعزيمة بغر عربي، وباسم كوكب).
وقال في “الإقناع” (4/297): (ومن أطلق الشارع كفره، فهو كفر لا يخرج عن الإسلام، كدعواهم لغير أبيهم، وكمن أتى عرافًا فصدقه بما يقول، فهو تشديد، وكفر لا يخرج به عن الإسلام).
وقال في “الإقناع” (4/278): (ولا يتطير بشيء، وإن تفاءل فحسن).
المسألة السابعة: قوله في علم الكلام والتنجيم ونحوهما:
قال في “الإقناع” (2/2-3): (وعكس العلوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة، فالمحرمة: علم الكلام، والفلسفة، والشعبذة، والتنجيم، والضرب بالرمل وبالحصا…، ومن المحرم: السحر، والطِّلسمات، والتلبيسات…، وحساب اسم شخص، واسم أمه بالجُمَّل، وأنَّ طالعه كذا ونجمه كذا، والحكم على ذلك بفقر أو غنى أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية كما يصنع الآن).
وقال في “الإقناع” (1/205): (ولا عبرة بقول المنجمين، ولا يجوز العمل به).
وقال في “الإقناع” (2/362-363): (ومن أتلف… آلة سحر، أو تعزيم، أو تنجيم، أو صور خيال، أو أوثانًا… لم يضمنه).
المسألة الثامنة: تحذيره من البدع في العبادات:
قال في “الإقناع” (1/237): (وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر).
وقال في “الإقناع” (1/24) في النية للوضوء: (والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة، واستحبه سرًّا مع القلب كثير من المتأخرين، ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه، إلا في الإحرام ويأتي، وفي “الفروع” و”التنقيح”: يسن النطق بها سرًّا، فجعلاه سنة وهو سهو).
وانتقدهما أيضًا في “حواشي التنقيح” (ص88-89) فقال: (والحالة أن النطق بها بدعة، ومن العجيب أن تصير البدعة سنة).
وقال في “الإقناع” (1/77-78): (ويكره قوله قبل الأذان {وقلِ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا} الآية، وكذلك إن وصله بعده بذكر، قاله في شرح العمدة، وقوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ونحوه).
وقال في “الإقناع” (1/79): (وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد، ورفع الصوت بالدعاء،ونحو ذلك في الأذان فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال: إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، فليس لأحد أن يأمر به، ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به، ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف).
وقال في “الإقناع” (1/80): (وقال ابن الجوزي في كتاب “تلبيس إبليس”: قد رأيت من يقوم بالليل كثيرًا على المنارة، فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات).
وقال في “الإقناع” (1/149): (وكره أحمد قراءة الألحان، وقال: هي بدعة).
وقال في “الإقناع” (1/332): (قال القاضي: الموقوف على الاستصباح في المساجد، يستعمل بالمعروف، ولا يزاد على المعتاد ليلة النصف من شعبان، ولا كليلة الختم، ولا الليلة المشهورة بالرغائب، فإن زاد ضمن؛ لأن الزيادة بدعة، وإضاعة مال؛ لخلوه من نفع الدنيا ونفع الآخرة).
وقال في “الإقناع” (1/183) في الجمع بين الصلاتين: (بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة).
المسألة التاسعة: قوله في الإمامة العظمى:
قال في “الإقناع” (4/292): (نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، زيثبت بإجماع المسلمين عليه، كإمامة أبي بكر، من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء، ووجوه الناس بصفة الشهود، أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه، أو بنص من قبله عليه، أو باجتهاد، أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له، ودعوه إمامًا).
وقال في “الإقناع” (4/292): (ولا ينعزل بفسقه، ولا بموت من بايعه، ويحرم قتاله).
وقال في “الإقناع” (4/293): (فمن خرج على إمام، ولو غير عدل، بأحد هذه الوجوه، وجب قتاله).
وقال في “الإقناع” (4/296): (وإن سبوا [يعني:الخوارج] الإمام أو عدلًا غيره، أو تعرضوا بالسب: عزرهم).
وقال في “الإقناع” (4/301) في حكم المرتد: (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه…، وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعزر).
وقال في “الإقناع” (2/5): (ويغزى مع كل أمير بر وفاجر… ولو عرف بالغلول، وشرب الخمر، إنما ذلك في نفسه).
وقال في “الإقناع” (2/6): (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك).
وقال في “الإقناع” (2/20): (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه).
المسألة العاشرة: التشبه بالكفار:
قال في “الإقناع” (2/49): (ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى، وبيعه لهم فيه، ومهاداتهم لعيدهم، ويحرم بيعهم ما يعلمونه كنيسة أو تمثالًا ونحو، وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز لهم، وهو من التشبه بهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعًا، وتجب عقوبة فاعله).
وقال في “الإقناع” (2/47) في باب أحكام أهل الذمة: (ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم، حرم على المسلم لبسها).
[كتاب: “المدخل إلى زاد المستقنع” للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد (ص21-39)]