يقول السائل: العينة المجانية التي يعطيها مندوب الشركة الصيدلي، وأحيانًا تكون مثل الأصل، أو عليها ورقة مكتوب عليها عينة مجانية، فبعضهم ينزع الورقة، ويبيعها، ويضع ثمنه في الصيدلية بحجة تعويض النواقص أو السرقات، فأفتونا؟
يقال جوابًا على هذا السؤال – والله أعلم-، أن الشركات إذا أعطت عيِّنة للصيدلي فهو بحسب مرادها من هذه العيِّنة، إن كان إعطاؤها هذه العينة للصيدلي يُعتبر تمليكًا له، وهو حرٌ في أن يبيعها، أو أن يفعل بها ما شاء، فمثل هذا يجوز بيعها، أما إذا كان إعطاؤهم العيّنة للصيدلي لأجل أن تُجرَّب، أو أن يُعطيها الطبيب ليجربّها على المرضى، إلى غير ذلك، أي: هي وكالة في أن يُستفاد منها على أنها عينة، لا أنها تمليكٌ للصيدلي.
فعلى الاحتمال الثاني لا يجوز له أن يبيعها؛ لأنه قد أُعطي هذا الأمر، ووُكِّلَ به على وجهٍ معيَّن فلا يجوز له أن يتصرف بها على غير هذه الوكالة، وهذا هو الغالب والشائع والمعروف.
أسأل الله أن يحينا جميعًا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك، وجزاكم الله خيرًا.