يقول السائل: لو طلق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها، ثم طلقها الثانية وبانت منه وانتهت عدتها، ويريد الآن أن يعقد عليها من جديد، هل بعد العقد الجديد يبقى في ذمته طلقتان وتبقى طلقة واحدة؟ أم له المجال بثلاث طلقات؟
الجواب:
إن صورة هذا السؤال أن رجلًا طلق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها قبل انتهاء العدة، ثم طلقها الطلقة الثانية وتركها حتى انتهت العدة، وإذا انتهت العدة فإنه إذا أراد أن يُرجعها فلابد أن يعقد عقدًا جديدًا برضاها وإذن وليها وشاهدين وصداق، إلى غير ذلك من الشروط.
فيقول: إذا أرجعها وعقد عليها عقدًا جديدًا، هل الطلقتان الأوليتان تُحسب؟ أم يبدأ العد من جديد بحيث إن له أن يُطلق ثلاثا كأنه لم يطلق قبل ؟
يُقال: على أصح قولي أهل العلم أن الرجل إذا طلق زوجته طلقتين ثم أرجعها بعقد جديد أو تزوجت زوجًا آخر ثم فارقها الزوج الثاني ثم أرجعها الأول، فإن الطلقتين الأوليتين باقيتان ولا يبدأ العد من جديد، وقد أفتى بهذا كبار صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فقد أفتى بهذا عمر، وأُبيّ بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وعمران، وأبو هريرة، وجمع من الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية.
فعلى هذا لا يبقى للسائل إلا طلقة واحدة، ولو طلقها طلقة واحدة لبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر.
يقول السائل: ما بيع العينة؟ وما أنواعه؟ وهل هو منتشر بين الناس؟
الجواب:
إن بيع العينة شائع بين كثيرين، وصورة بيع العينة: أن رجلًا يبيع سيارته مثلًا بالآجل بمائة ألف ريال بالتقسيط مثلًا، أو بالآجل، ثم يشتريها من الرجل نفسه نقدًا بقيمة أقل.
لنفرض أنه قد اشتراها بسبعين ألف ريال، ففي مثل هذا يكون البيع محرمًا وهو بيع العينة، لأن حقيقته أنه جعل السبعين ألف ريال نقدًا في مقابل مائة ألف ريال نسيئةً، أي بالتقسيط أو مؤجَّل.
وهذا البيع محرم لما ثبت في المدونة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه نهى عن دراهم بدراهم بينهما حريرة” وقد ذهب إلى حرمتها أبو حنيفة ومالك وأحمد.
أما إذا اتفق المتبايعان على أن يبيع بيع العينة الذي تقدم ذكره، فهو محرم إجماعًا، حكاه السبكي ويدل عليه كلام العلماء، أما إذا لم يتفقا على ذلك فهو أيضًا محرم بفتوى ابن عباس، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد.
فهو بيع محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، والعقد باطل كما ذكر هذا مالك وأحمد، لأنه عقد محرم.
وهذا شائع بين كثيرين وبدأ يشيع بين الشباب، ترى أحد الشباب يبيع سيارته تقسيطًا بالآجل بأربعين ألف ريال مثلًا، ثم يُرجعها بزعمه أنه اشتاق إليها، ثم يشتريها نقدًا بمبلغ أقل، فمثل هذا محرم لأن حقيقته مال بمال وزاد المال لأجل الآجل.
أسأل الله أن يُعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.