يقول السائل: لدي صلوات فوائت، وكنت قد كتبتها في الجوال، فتفرمت الجوال ولم أحفظ عدد هذه الصلوات، فماذا أفعل؟
الجواب:
يجب على من ترك صلوات أن يقضيها، لأنها واجبة وقد تعلق بالذمة، فوجب قضاؤها، ولو كثرت، بل ولو ترك الصلاة لمدة سنتين، كما ذكر هذا النووي -رحمه الله تعالى-.
وعلى القول بوجوب قضاء الصلوات التي فاتت بعمد أو بنسيان المذاهب الأربعة .
فإذا ترك صلوات شهر فإنه يقضي هذه الصلوات، فإذا قدر أنه ترك صلوات ولم يعرف عددها فإنه يحتاط، ويجتهد لمعرفة عددها مع الاحتياط، حتى تبرأ ذمته، وهكذا يُقال لهذا السائل.
أسأل الله أن يُعيننا وإياه وإياكم جميعًا على ذكره وشكره وحسن عباداته.
يقول السائل: أصابتني جنابة ثم سمعت فتوى لعالم من علماء مملكتنا الغالية أنه يجوز التيمم في حال البرد والخوف من المرض، فتيممت، وبعد سنة علمت أنه إذا كان يوجد ماء ساخن فلا يجوز إلا الاغتسال إذا كنت قادرًا، فماذا أفعل؟ علمًا أني كنت قد صليت شهر ثم أصابتني الجنابة فاغتسلت، هل أقضي صلوات شهر كامل؟
الجواب:
في مثل هذا يُقال للسائل -والله أعلم-: لا يقضي هذه الصلوات، ولا يقضي هذه الصلاة، لأنه معذور، فهذا الذي ظنه من دين الله، وجهل الحكم الشرعي، ومن جهل بلا تفريط فإنه معذور ولا يُؤمر بالقضاء، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، وقد بسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى)، وفي أكثر من موضع -رحمه الله تعالى-.
يقول السائل: ما حكم لبس نعال من جلد النمر أو من جلد الثعبان؟
الجواب:
إن جلد غير مأكول اللحم نجس، ولو دبغ فإنه لا يطهر بالدباغ، وذلك أنه ثبت عن الصحابة كعائشة وغيرها أنها قالت: “ذكاة الأديم دباغها”، فقولها: “ذكاة” يدل على أن التطهير بالدباغ إنما يكون لما يُذكى، وهذا على أصح أقوال أهل العلم، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
فعلى هذا لبس نعال من جلد النمر أو من جلد الثعبان نجس، سواء دُبغ أو لم يُدبغ، فلا يجوز أن يُصلي به، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، فمن صلى وعليه هذه النعال لم تصح صلاته.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.