المجموعة (929)


يقول السائل: سمعت أحدهم يقول: إن ما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يتفرغون في قراءة القرآن لشهر شعبان لا دليل عليه، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا الصحابة يفعلونه، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:
إن ما نُقل عن سلف هذه الأمة كأن يُنقل عن التابعين فإنه حجة يجب العمل به، ولو كان بدعة ومنكرًا لوُجد في طبقتهم من يُنكر ذلك، وقد نقل ابن رجب -رحمه الله تعالى- في كتابه (لطائف المعارف) كلمات للتابعين تدل على أن السلف كانوا يعتنون بقراءة القرآن في شهر شعبان، ولم يكن من فعل أفرادهم، بل كان أمرًا شائعًا، كما نقل عن سلمة بن كهيل أنه قال: كان يُقال شهر شعبان شهر القرَّاء.

ونقل عن حبيب بن أبي ثابت أنه إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القرَّاء. إلى غير ذلك، بل ونقل عمن بعد التابعين كعمرو بن قيس الملائي أنه إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن.

فالمقصود أن مثل هذا منقول عن التابعين، وفي النقل عنهم ما يدل على أنه شائع، ولو كان منكرًا أو بدعة لوُجد في طبقة التابعين من يُنكر ذلك، ولا يمكن أن نكون أحرص وأفهم وأعلم من السلف، والله يقول: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ [النساء: 115].

يقول السائل: هل يجوز للمرأة ألا تصلي حتى تنتهي منها الكدرة والصفرة؟ يعني تغتسل إذا طهرت تمامًا ولم تر الكدة أو الصفرة؟

الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن للكدرة والصفرة حالين:
– الحال الأولى: أن تكون متصلة بالحيض، فمثل هذه حكمها حكم الحيض، كما هو أصح أقوال أهل العلم، لما ثبت في البخاري عن أم عطية أنها قالت: ما كنا نعد الكدرة شيئًا. وفي رواية أبي داود: … نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا. فمفهوم المخالفة: أن قبل الطهر كانت تُعد من الحيض، فعلى هذا المرأة التي ينقطع دمها وتستمر معها الكدرة والصفرة فإنها لا تزال حائضًا ولا تغتسل إلا بعد أن تنقطع منها الكدرة والصفرة.

– الحال الثانية: أن تُصاب المرأة بالكدرة والصفرة دون الحيض، فمثل هذا لا يُعد حيضًا وإنما يُعد استحاضة، فعليه تتوضأ لوقت كل صلاة وتستمر في صلاتها فيكون حكمها حكم الطاهرة إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وحكمها حكم المستحاضة، لا أنها كحكم الحائض وإنما حكم المستحاضة.

يقول السائل: ما حكم إذا اغتسلت المرأة بالغسل العادي إذا طهرت من الحيض؟ يعني لا تغتسل غسل الانتهاء من الحيض وتغتسل بالغسل العادي

الجواب:
إن كان مراد السائل بالغسل العادي أي أنها تُعمم الماء على بدنها، فإن المرأة إذا طهرت وانقطع عنها دم الحيض فعممت الماء على بدنها وأوصلته لبشرة شعرها فقد طهرت، وصحت لها صلاتها وأصبحت طاهرًا، وإن كان الأفضل أن تأتي بالغسل المستحب الموصوف في السنة للمرأة الحائض إذا طهرت.

يقول السائل: يوجد لدي في حساب البنك مائة ألف ريال، وقد مر عليها سنة وأنا لا أستخدمها في التجارة أو شيء، السؤال: هل عليَّ زكاة لهذا المبلغ وكم يُحسب؟

الجواب:
أن في الأموال زكاةً، فبمجرد حفظها وأن تبلغ نصابًا وأن يمر عليها سنة وهو تمام الحول فإن فيها زكاةً، ومقدار الزكاة ربع العشر، كما في صحيح البخاري من حديث أنس في حديث أبي بكر -رضي الله عنه- في الصدقات قال: «وفي الرقة ربع العشر».

ويُعرف هذا بأن يُقسم المبلغ على أربعين، فإذا قُسم المبلغ على الأربعين فالناتج هو الزكاة، فعلى هذا زكاة مائة ألف ريال خمسمائة وألفا ريال، يعني ألفين وخمسمائة.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

929


شارك المحتوى: