المجموعة (949)


يقول السائل: هل الأقراص التي تُوضع تحت اللسان تُفطِّر الصائم؟ وما حكم ذلك؟

الجواب:
الأقراص هي: نوع من الأدوية تُوضع تحت اللسان ويمتصها الدم لفك أزمات قلبية، وهي تُمتص سريعًا، فمثل هذه الأقراص لا تذهب إلى الجوف، فلذا هي غير مُفطِّرة، فليست في حكم الأكل ولا الشرب، وليست طعامًا ولا شرابًا، فلا تكون مُفطِّرة، بشرط ألا يبتلعها، فإذا تركها تحت لسانه وامتصها الجسم وذهبت إلى الدم ومن الدم إلى القلب لفكِّ الأزمات القلبية، فمثل هذا ليس مُفطِّرًا لما تقدم ذكره، فإن المُفطِّر ما كان في معنى الأكل والشرب.

وقد أجمع على هذا المجمع الفقهي المعاصر، وبيَّنوا أنه غير مُفطِّر، وهذا الصواب -والله أعلم-.

يقول السائل: ما أفضل وقت لأذكار المساء؟ بعد الغروب؟ أو بعد صلاة المغرب؟ لكن يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها﴾ فما الجواب؟ وكيف تطبيق ذلك؟

الجواب:
أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر الصادق، إلى الزوال، وقد ذهب إلى هذا الحنابلة، وذكر هذا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، وأفتت به اللجنة العلمية للإفتاء في السعودية، وهذا هو أصح هذه الأقوال في هذه المسألة.

فإذن يبدأ وقت الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى الزوال -أي إلى أذان الظهر- أما المساء فإنه من زوال الشمس إلى أن يشتد الظلام، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري، والعيني في كتابه (عمدة القاري)، ورجَّحه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه (أضواء البيان) وهو الصواب وأصح الأقوال في هذه المسألة.

فإذا تبيَّن ذلك، فأفضل وقتٍ للذكر أوله، وهذه قاعدة شرعية: الأفضل في كل عبادة أن يُتعبَّد بها في أول وقتها، هذا هو الأصل، لقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: 133]، فعلى هذا: من ذكرَ أذكار الصباح بعد طلوع الفجر الصادق تحققت فيه الآية، وكذلك من ذكر أذكار المساء بعد الزوال، تحققت فيه الآية ولم يتعارض مع قوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: 130].

يقول السائل: هل يجوز لي أن أُسمي ابني: “القاسم”؟

الجواب:
الأصل في تسمية الأبناء بالأسماء غير المحرمة الجواز، ولا يُمنع منها شيء إلا ما دلَّ الدليل على منعه، ولم يثبت دليل في المنع من التسمِّي باسم القاسم، بل ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تسموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي» فالذي نهى عنه هو التكني بكنيته، وقد تنازع العلماء في سبب النهي، لكن لم ينهَ -صلى الله عليه وسلم- من أن يُتسمَّى باسم القاسم، وإنما نهى بالتكنِّي بقول القائل: أبو القاسم، أي أن يتكنّى بكونه أبا القاسم، فهذا الذي جاء النهي عنه وتنازع العلماء في ذلك، لكن المقصود هذا الذي جاء النهي عنه، بخلاف أن يتسمى بالقاسم -والله أعلم-.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

949


شارك المحتوى: