الموقف الشرعي من دعوات المساواة في الميراث بين الذكور والإناث


[[ الموقف الشرعي من دعوات المساواة في الميراث بين الذكور والإناث ]]

للشيخ أ.د. حمد بن محمد الهاجري :

لا يفتأ دعاة التغريب يحاولون النَّيل من ثوابت الدِّّين وقيم المجتمعات والدُّول المسلمة؛ ويمَنُّون أنفسهم بأن يروها وقد استبدلت الأدنى بالذي هو خير، فتكون بدل ما كانت عليه من قيمٍ ساميَةٍ وهديٍ من ربِّ العالمين صورًا للمجتمع الغربيِّ المنسلخ من ربقة الدِّين والعبوديَّة للخالق جلَّ جلاله، ودعواتهم ومحاولاتهم في هذا الباب كثيرة، ومن آخرها:

الدعوة إلى المساواة بين حظِّ الذكر والأنثى في الميراث، وهذه دعوة خطيرة تعارض قواطع الأدلَّة وثوابت الدِّين، فيها اعتراض على حُكم الله وقسمته، وانتقاص لعدل الله بين خليقته، فتبًّا لها من دعوةٍ ما أحطَّها وأوضعها!

  • ألم يعلم هؤلاء أنَّ الله أرحم بعباده منهم، وأعلم بخلقه من ظنونهم، أو لم يعلموا أنَّ المال مال الله يفرضه لمن يشاء من عباده!
  • أيحسبون أنَّ في التسوية المطلقة بين الذكر والأنثى في الميراث على كلِّ حالٍ إنصافًا لها من جور الرَّجل، أما كان يكفيهم أن يسألوا أهل الذكر فإنَّما شفاء العيِّ السؤال!
  • إنَّ قسمة الميراث بين الذكر والأنثى أمرٌ تولَّاه المولى سبحانه وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين.

– فيها من مراعاة حال كلٍّ من الذَّكر والأنثى ما لا تدركه عقول البشر إلَّا بالشّرع.

– وفيها من الحكمة ما يشهد للشريعة بالصلاحيَّة في كل زمان ومكان، فالأصل أنَّ للذكر مثل حظِّ الأنثيين لما على الذَّكر من أعباء تتطلُّبها حالته في أغلب الأحيان حيث إنَّه يتحمَّل النفقة على الأنثى سواء كانت بنتا أو أمًّا أو أختًا أو زوجةً.

– ومع ذلك ففي حالات كثيرة من الميراث يكون فيها للأنثى مثل حظ الذكر، وفي أخرى تزيد فيها على حظِّ الذَّكر بحسب حالتها وقربها من الميِّت، وذلك شاهد على أنَّ زيادة حظِّ الذكر عليها في بعض المسائل هو مقتضى الحكمة ومراعاة المصالح.

  • إنَّ الاعتراض على أحكام الله القطعيَّة أمرٌ خطيرٌ قد يؤدِّي إلى الكفر–والعياذ بالله- فحريٌّ بالمسلم أن يحذر من مثل هذه الدَّعوات فإنَّها مزالق ومسالك تفضي إلى فساد الدِّين وهلاك وخراب الدُّنيا نسأل الله العصمة.

شارك المحتوى: