يقول السائل: امرأة تراجع القرآن عبر الهاتف، وزوجها يأمرها بترك المراجعة بالهاتف، وهي تراجع مع نفسها لكن لا تتشجع إلا مع المراجعة بالهاتف، فهل للزوج شرعًا منعها؟ وهل إذا رفضت تكون عاصية؟ مع العلم أنه مسافر وهي لا تقصر مع أولادها وبيتها؟
الجواب:
الأصل فيما يأمر الزوج به زوجته أن تطيعه، فإن الزوج سيد كما سماه الله في القرآن، قال سبحانه: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: 25].
فإذن الأصل فيما بأمر به الزوج أن تُطيعه الزوجة، لكن إذا ثبت أنه أمر بأمر لا مصلحة له فيه ويُفوت عليها مصلحة فإنها لا تطيعه، فإذا قُدر أن مراجعتها بالهاتف ليس فيه تقصير في حقه ولا حق البيت ولا حق الأولاد، فلا تطيعه، وغالبًا الزوج لا يمنع عن مثل هذا إلا لسبب، وقد تكون مقصرة وهي تظن أنها غير مقصرة.
فالمقصود العاقل خصيم نفسه، والله يقول: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ [القيامة: 14-15] فإذا ثبت أن أمره لا يُفوِّت حظًّا له ولا لأولاده ولا للبيت وفيه مصلحة لها، فإنه لا طاعة للزوج في ذلك، أما إذا ثبت أن فيه ضررًا أو تفويت حظٍّ له وللبيت وللأولاد إلى غير ذلك، فيجب عليها أن تطيعه.