يقول السائل: انقطع صوت الإمام عن المأمومين في صلاة الجمعة، فهل يُتمونها جمعة أم ظهرًا؟
الجواب:
إذا انقطع صوت الإمام ولم يتمكَّن المأمومون من المتابعة بأن يروا غيرهم من المأمومين فيُتابعونهم في الصلاة، فإنه يكفي المأموم أن يرى مأمومين أمامه فيُتابعهم، كما ثبت في مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم».
فإذا لم يسمع صوت الإمام لكن أمكنه أن يرى غيره من المأمومين فإنه يُتابع غيره، لكن لو قُدّر انقطعت المتابعة بكل صورها فلا يسمع صوت الإمام ولا يرى غيره من المأمومين، فمثل هذا له حالان:
الحال الأولى: إذا كانوا صلوا مع الإمام ركعةً وأتموا ركعةً كاملةً، ثم انقطعت المتابعة للإمام، فإن المأمومين يتمونها فرادى ركعة، وتكون لهم جمعة.
الحال الثانية: ألا يكونوا صلوا مع الإمام ركعة، بل صلوا دون الركعة، ثم انقطعت متابعة الإمام، فإن المأمومين يتمون الصلاة فرادًى ظهرًا، وذلك أنه يشترط في الجمعة أن تُدرك فيها الركعة، كما أفتى بذلك صحابة رسول الله ﷺ.
ومثل ذلك لو أن رجلًا تأخَّر عن الجمعة ولم يدخل في صلاة الجمعة وإلا وقد قال الإمام في الركعة الثانية: “سمع الله لمن حمده” فإنه يُتمّها أربعًا ولا تكون جمعة في حقه، كما أفتى بذلك صحابة رسول الله ﷺ.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.