يقول السائل: بعد صلاة الظهر في الحرم أصلي العصر بحكم السفر، ولكني أصلي صلاة الجنازة بينهما، فما حكم ذلك؟
يُقال في الجواب عن هذا السؤال: إن المولاة بين الصلاتين المجموعتين مستحب وليس شرطًا، وقد ذهب إلى استحبابه جمع من أهل العلم المحققين، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ لأنه لا دليل على اشتراط الموالاة.
فإذا كان كذلك فإن ما فعله السائل يصح؛ لأنه لم يترك شرطًا، وإنما ترك مستحبًا، وهو الموالاة.