يقول السائل: تطهرت ثم صليت ثم تذكرت أنني أحدثت، لكن لا أدري هل كان الحدث قبل الصلاة أم بعدها، فما الحكم؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن القاعدة الشرعية فيمن شك: أن يرجع إلى اليقين؛ لأدلة كثيرة:
منها: ما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد «إذا شك أحدكم، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن».
وهنا استيقن الطهارة، وشك في الحدث، هل هو قبل الصلاة أو بعدها؟ فيطرح هذا الشك، ويرجع إلى الأصل وهو الطهارة، فبهذا يكون طاهرًا، وتصح صلاته، إن شاء الله تعالى.