يقول السائل: أختٌ إيطالية تسأل عن بعض الأسئلة، تقول: أُقيم في فرنسا مع أخي المسلم المتزوج، ولي أختٌ غير مسلمة في فرنسا… هذا سؤالها الأول، تقول: كذلك هل يجوز لي أن أسكن معها رغم أنها غير مسلمة لكنها تحترمني؟ وأنا أجد حرجًا مع أخي في بيته مع أهله، لكن أخي يقول لي: لا يجوز لكِ أن تسكني معها، هل هذا صحيح؟
الجواب:
ليس صحيحًا، يجوز لكِ أن تسكني مع الكافرة إذا كانت لا تُؤذيكِ ولا تتسبَّب في معصيتكِ لله، فيجوز لكِ أن تسكني معها، هذا هو الأصل ولا دليل يمنع من ذلك، ولو حاولتِ أن تستغلي ذلك في دعوتها وإصلاحها، لا سيما أنها تحترمكِ.
وتقول في تتمَّة السؤال: أيضًا أمي تُقيم في إيطاليا وأريد أن أزورها مع العلم أنها غير مسلمة، ويسكن عندها رجلٌ أجنبي، لأنَّ أبي مات، فهل يجوز لي أن أزورها وأن أبقى معها بعض الأيام؟
الجواب:
إذا كان الرجل الأجنبي زوجًا لها تزوَّجها، فيجوز لكِ أن تسكني عندها وألَّا تحتجبي بالوجه وغير ذلك عند الرجل الأجنبي بما أنه زوجٌ لها، أما إذا كان غير زوج لها وإنما علاقته غير شرعية، فهو أجنبيٌّ عنكِ كما هو الأجنبي عن أمك، وبقاء أمكِ معه بقاء غير صحيح، فإذن لا يكون زوجًا لأمكِ، أما إذا كان زوجًا لأمك تزوَّج على شريعتهم وطريقتهم، فإنه يكون زوجًا لأمك، فلا تحتجبي عنه الاحتجاب الكامل.
وتسأل أيضًا: أريد الهجرة إلى بلاد الإسلام لوحدي، أسكن أمام أختي المتزوجة في بلاد الجزائر؟ أو أسكن مع أختي المتزوجة في بلاد الجزائر مع وجود الأمان والاطمئنان، لكن إخواني يقولون لا يجوز ذلك؟
أي تسأل عن السفر من إيطاليا إلى دولةٍ مسلمة كالجزائر -والله أعلم-
يقال في مثل هذا: هذا السفر -والله أعلم- مستحب وليس واجبًا، وهذه الهجرة مستحبة، والهجرة المستحبة لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كان يوجد لها محرم، أما إذا لم يوجد لها محرم وهي لا تجد أحدًا يُسافر بها لا من قريب ولا من بعيد، فإنه يجوز لها -والله أعلم- أن تُسافر؛ لأنه لا مخرَج لها إلا في ذلك، وإلا ستبقى دائمةً في بلاد الكفر، فالأصل أنَّ السفر المستحب لا يجوز إلا بمحرم، وهذا بالإجماع حكاه النووي والقاضي عياض وغيرهما.
وإنما الخلاف في السفر الواجب، ومثل هذا سفر مستحب، فإن لم تجد محرمًا ولا يمكن أن تجد محرمًا فسفرها بلا محرم جائز -والله أعلم- لأنَّ هذا مُنع سدًّا للذريعة فيجوز للمصلحة الراجحة.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.