حكم لبس الكمام في الصلاة


يقول السائل: ما حكم الصلاة مع الكمام مخافة مرض كرونا؟

الجواب:
تغطية الفم أو الفم والأنف في الصلاة مكروهة، وقد جاء في ذلك حديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- لكنه لا يصح مرفوعًا، وإنما يصح موقوفًا وجاءت في ذلك آثار عن التابعين وعن الصحابة، فهي مكروهة، والقاعدة الأصولية: أن الكراهة ترتفع عند الحاجة.

فإذا ثبت أن لبس الكمام نافع في الوقاية من مرض ولبسه المصلي صحَّ، أو ثبت أن لُبسه نافع في ألا تنتشر عدوى المرض من مصاب به فليبسه حتى لا يُعدي غيره، فإنه يصح أن يلبسه بلا كراهة، لأن الكراهة ترتفع مع الحاجة.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

914_3


Tags: , ,

شارك المحتوى: