يقول السائل: حينما يصنع شخص معروفًا فيُكافئه الآخر، هل يدخل هذا في مسمى الرشوة؟ وما وجه الحديث الوارد فيمن أخذ مكافأة على شفاعته لغيره؟
الجواب:
الحديث الوارد وهو حديث أبي أمامة: «من شفع شفاعة فقبل هدية فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا»، على أصح القولين لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن السلف كانوا يُحرمون هذا ويعدونه من الربا.
فإذن العمدة في كونه محرمًا هو ما أفتى به السلف كما عزاه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، لكن هذا مخصوص لمن يشفع لأحد، كأن يشفع الرجل عند أبيه أو عند صاحبه أو عند فلان وفلان لقضاء حاجة فلان ثم يأخذ مالًا.
أما أن يفعل الإنسان معروفًا بابتداء نفسه من غير شفاعة، كأن يقضي لك حاجة أو أن يعطيك أمرًا تريده من غير شفاعة، فمثل هذا تحسن مكافأته، لقوله -صلى الله عليه وسلم- عند أبي داود: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تُروا أنكم قد كافأتموه».