ذكرت أنه لا يقنت يوم الجمعة لعدم الدليل، فكيف يجاب على أن النبي ﷺ قنت شهرًا؟


يقول السائل: ذكرت في جواب سابق أنه لا يقنت في الجمعة لعدم الدليل، لكن ما توجه حديث أن الرسول ﷺ قنت شهرًا؟

الجواب:

تقدم أن عدم القنوت في الجمعة عليه المذاهب الأربعة وأنه لم يصح حديث صحيح صريح في القنوت يوم الجمعة، وإنما صح في الظهر، ولا يلزم إذا صح في الظهر أن يفعل في الجمعة، للتغاير بين أحكام الجمعة والظهر.

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) ما يقرب من ثلاثين فرقًا بين أحكام الجمعة والظهر، فلذا لم يثبت حديث صحيح صريح.

أما الأحاديث المجملة في أنه ﷺ قنت شهرًا كحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قنت شهرًا متتابعًا، يقنت في الصلوات الخمس في الظهر والعصر …إلخ، فليس فيه ذكر الجمعة، وهو وإن كان محتملًا، لكنه ليس صريحًا، وجاءت الأدلة المفرَدة في بيان الصلوات التي قنت فيها النبي ﷺ، وذُكر فيها الفجر والمغرب والعشاء إلى غير ذلك، ولم تذكر الجمعة، ولو قنت في الجمعة أو قنت صحابته لنقل ذلك الرواة، فلما لم ينقل دل على عدم القنوت والله أعلم.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0