رجلٌ صلى الظهر، وفي الركعة الثانية أراد الوقوف، ولكن في منتصف فعله للوقوف تذكر ورجع، هل يلزمه سجود السهو؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: إن سجود مثل هذا مستحب؛ لما ثبت عند ابن المنذر في “الأوسط”عن النعمان بن بشير وأنس رضي الله عنهم: ((أنهما قاما، ثم رجعا قبل أن يستتبا قائمَين، أما أنس فبمجرد تحركه تحرك أراد القيام، أما النعمان فقام ولم يستتب قائمًا، وكلاهما سجدا سجود السهو))، فمثل هذا يستحب له سجود السهو، ولا يجب عليه.
وإنما يجب سجود السهو في أحوالٍ:
كأن يترك واجبًا، أو أن يزيد ما لو تعمد زيادته بطلت صلاته، كأن يزيد ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا، أو أن يشك بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنتين والواحدة، وهكذا، فمثل هذه الحالات يجب فيها سجود السهو؛ لأن الأمر جاء فيها، ففي الشك جاء حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم)).
فهذا فيه أمرٌ بالسجود، وهذه أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى في رواية: أن سجود السهو يجب في أحوالٍ ما لو تُعمِّد تركها أو فعلها أو تركها لبطلت الصلاة، أو جاء الأمر بها، كمثل حديث أبي سعيد المتقدم.