يقول السائل: رجلٌ طلَّق امرأته فخافت المرأة أن يُراجعها زوجها، فخالعَته أثناء عِدَّة طلاقها بعد الخلع، هل تستكمل المرأة عِدَّة طلاقها ثلاثة قروء؟ أو عليها عِدَّة الخُلع فقط حيضة واحدة؟
الجواب:
على أصحِّ القولين أنَّ المرأة المُختَلِعة إنما تحيض حيضةً واحدة، كما ثبت في سنن أبي داود عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وهذا أحد قولي الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، فعلى هذا إذا اختَلعت المرأة فإنها تعتدُّ حيضةً واحدةً ولا تستمرّ ثلاثة حِيَض -والله أعلم-.