يقول السائل: رجلٌ وامرأة يسكنان في غرفة واحدة، وأحيانًا هي تصلي وقد كشفت عن رأسها، فهل هذا يضر بصلاتها؟
الجواب:
إنَّ العورة نوعان:
الأول: عورة النظر، وهذا يكون من الأجانب، أي من الرجال الذين لا قرابة لهم بالمرأة ممن يجوز لهم زواجها، ويكون من المحارم، فإنَّ أحوال المحارم تختلف فيما يجوز أن ينظر إليه من المرأة التي هي محرمه.
العورة الثانية: عورة الصلاة، هذه تُستر فيها العورة لأجل الصلاة حتى ولو صلت المرأة وحدها، فإنها يجب عليها أن تستر عورة الصلاة، فإذا صلت المرأة وقد كشفت رأسها فقد بطلت صلاتها بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر -رحمه الله تعالى-، ولو كانت وحدها؛ لأنَّ العورة عورة صلاة.
فعورة الصلاة لا يُنظر لوجود رجل أجنبي أو غير ذلك، وإنما النظر فيه للصلاة نفسها، فإنها عورة متعلقة بالصلاة.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.