يقول السائل: رجل زنى بامرأة، فحملت منه، ثم تزوجها، فهل هذا النكاح صحيح؟
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: على أصح أقوال أهل العلم: لا يصح لرجل أن يتزوج امرأة زانية، وكذلك لا يصح للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا، وقبل التوبة لا يجوز أن يتزوجها؛ لذا قال الله U:{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء:24]، أي: لابد أن تكون محصَنة غير زانية.
أما زواج الزانية فهو محرم، وعلى الصحيح لا يصح عقد نكاحه، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ بل وأيضًا لا يصح أن يطأ امرأة حاملة، وإنما توطأ بعد أن تضع حملها، ويدل لذلك ما أخرج أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد: «أن النبي r نهى يوم الأوطاس: أن توطأ امرأة حتى تضع»، وجاء هذا الحديث أيضًا من حديث رويفع الأنصاري قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره» وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن هذا الحديث وذاك الحديث يقوي بعضهما بعضًا.
فإذًا لا يجوز أن يتزوج زان زانيةً، أو غيرُ زان زانيةً حتى تتوب أو يتوبا إذا كانا قد زنيا، ثم إذا تابا أيضًا لا يجوز أن يتزوجها وأن يطأها وهي حامل لما تقدم ذكره من الدليل.