رجل مقعد لا يكاد يمسك البول، وليس له من يخدمه، ويريد أن يتنفل بالليل، فكيف يفعل إذا أصابه البول؟


يقول السائل: رجل مُقعَد لا يكاد يمسك البول، وليس له من يخدمه، ويريد أن يتنفَّل بالليل، فماذا يفعل إذا أصابه البول؟ وهل له حكم من به سلس البول؟

الجواب:

سلس البول هو من حدثه دائم، أما مَن ليس كذلك فليس حكمه حكم من به سلس البول، فلو قُدِّر أن رجلًا يبول ثم بعد نصف ساعة يخرج منه البول بلا إرادة، فمثل هذا لا يقال إن به سلس البول، وإنما الذي به سلس البول هو من حدثه دائم.

ويقال في هذا المُقعَد -أسأل الله أن يعافيه وجميع المسلمين- إذا خرج منه البول وليس له من يخدمه، ويريد أن يصلي من الليل، فإنه إن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع الوضوء تيمم، وصلى بحسب حاله، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، فيتيمم لرفع الحدث الأصغر.

وعلى أصح قولي أهل العلم أن التيمم لا يزيل النجاسة، ومن كانت عليه نجاسة ولا يستطيع إزالتها، فلا يشرع له التيمم؛ لأنه لا دليل على ذلك، وإلى هذا القول ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0