يقول السائل: رجل يصلي الوتر بعد أذان الفجر، وقبل الصلاة ركعتين متصلتين، ثم ركع منفردًا يشرك النية في الركعتين الأولتين لسنة الفجر، وتحية المسجد، وسنة الوضوء، هل تصح صلاته بهذه الكيفية؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن السائل أراد أن يجمع ما يسمى بالشفع مع ركعتي الفجر وتحية المسجد، ثم يؤخر الوتر بعد ذلك، بمعنى أنه بعد أذان الفجر قام فشفع، وأراد بالشفع هذا ، وأيضًا أراد بهاتين الركعتين سنة الفجر، وسنة الوضوء، ثم أوتر بعد ذلك.
وقبل الإجابة عن هذا السؤال إنه على أصح أقوال أهل العلم، وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم وهو قول جماهير الصحابة، بل هو قول الصحابة بلا خلاف كما حكاه ابن عبد البر، أن الوتر يصح إلى صلاة الفجر، لا إلى أذان الفجر، بل يصح الوتر بعد أذان الفجر.
فبناء على هذا، أورد السائل هذا الإشكال:
ويقال جوابًا على هذا: إنه لا يصح ما ذكره السائل؛ لأن قاعدة التداخل بين الأعمال، هو ألا يكون أحدها مرادًا لذاته، وألا يكون العملان مرادين لذاتيهما، بمعنى: إذا كان أحد العملين مرادًا لذاته والآخر كذلك مرادًا لذاته، فإن هذين العملين لا يتداخلان.
وإنما يصح التداخل في الأعمال بالنية بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون جنس العملين واحدًا.
الشرط الثاني: أن يكون أحدهما مرادًا لذاته، وألا يكون الآخر مرادًا لذاته، ففي مثل هذا يصح التداخل.
فمثلًا يصح لمن توضأ، وأراد أن يصلي تحية المسجد وركعتي الفجر الراتبة، يصح أن يصلي ركعتي الفجر الراتبة، وعن تحية المسجد، وسنة الوضوء.
وذلك أن جنس هذه الأعمال الثلاثة واحد، وأحدها مراد لذاته، وهي راتبة الفجر، أما سنة الوضوء وتحية المسجد فهي غير مراد لذاتها، وإنما المراد: أن لا تجلس إلا وقد صليت، وأن تصلي بعد الوضوء.
أما ما ذكره السائل فإن التداخل فيه لا يصح، وذلك أن الشفع مراد لذاته، وكذلك الركعتان قبل الفجر وهي الراتبة مرادة لذاتها، فلما كان كذلك لا يصح التداخل.