سهوت في التشهد الأخير، ولم أنتبه إلا عندما سلم الإمام، فسلمت معه، فهل على إعادة الصلاة؟
يقال جوابا على هذا السؤال: إن المأموم تبع للإمام كما في الصحيحين من حديث أنس وغيره“إنما جعل الإمام ليؤتم به”.
فعلى هذا إذا سها المأموم وهو وراء الإمام، فإنه لا سجود سهو عليه بإجماع أهل العلم.
حكى الإجماع إسحاق بن راهويه وأبو حامد الإسفرائيني، ويدل عليه كلام ابن قدامة -رحمه الله تعالى-.
فلذا المأموم تبع للإمام، وأنه إذا سها فإنه لا يسجد للسهو، وإنما يسلم مع إمامه.