صيدلي يسأل عن جواز العمولة والنسبة على بيع بعض الأصناف التي بالصيدلية التي ضمن القائمة التحفيزية، يعني موضوع عليها نسبة من الإدارة بالتعامل مع الشركات، فهل يجوز؟ وما الضوابط في ذلك؟ وأيضًا أحيانًا يدخلوا فيها الأصناف قريبة الانتهاء بشهرين أو ثلاث، يعني من باب الخلاص منه قبل انتهائه، ويضعوا نسبة الصيدلي على بيعه ؟
هذا السؤال وأمثاله يرد كثيرًا ممن يبيع في الصيدليات، ويقال: إن أخذ العمولة جائزٌ إذا كان المسؤول عالمًا بذلك وراضيًا، فإذا علم بذلك ورضي، وهو باتفاق بينه وبين الشركة نفسها فمثل هذا جائز.
أما ما عدا ذلك فإنه من جملة هدايا العمال المحرمة في الشريعة، وقد بوَّب الإمام البخاري بابًا في جامع الصحيح باب (هدايا العمال)، وذكر حديث أبي حميد الساعدي في بيان حرمة هدايا العمال، وأنَّ مثل هذا محرم.
فإذا تبيَّن أن هدايا العمال محرَّمة في الشريعة، فإذن أخذ الصيدلي للعمولة باتفاق بينه وبين الشركة بدون إذن صاحب العمل في مثل هذا محرم.
أما إذا كان بإذن صاحب العمل فهو من حيث الأصل جائز إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أخرى من بيع ما يضر المسلمين، أو التدليس في التواريخ، أو غير ذلك.
أما إذا كان التاريخ قارب الانتهاء قبل شهرين أو ثلاثة، والمريض يتعاطى الدواء إذا اشترى الدواء يتعاطاه في مدة قبل أن ينتهي تاريخه، فمثل هذا جائز أن يعرض للمريض؛ والمريض بين يديه الأدوية، وهو يرى التاريخ، فالمفترض للمريض أن لا يشتري إلا بعد أن يرى التاريخ.
أما لو تساهل المريض واشترى ما قرب انتهاؤه، ومثله ليس ممنوعًا من جهة النظام لما قرب انتهاؤه قبل الشهرين أو شيءٍ من هذا، والمريض لم ير التاريخ فهو المقصِّر ولا يلام البائع.
أسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على طاعاته، وجزاكم الله خيرًا.