طلب مني أحدهم أن أصلي معه بعد ما صلينا الفجر حيث لم يدركها، فهل هذا سبب لأصلي معه في وقت المنع؟


يقول السائل: طلب مني أحدهم أن أصلي معه بعد ما صلينا الفجر حيث لم يدركها، فهل هذا سبب لأصلي معه في وقت المنع؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الصلاة مع الآخر لإدراك صلاة الجماعة من ذوات الأسباب؛ وذوات الأسباب يصح فعلها في أوقات النهي، ذهب إلى هذا الشافعي، وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

ويدل لذلك أنه ثبت في مسند الإمام أحمد بن حنبل في حديث أبي سعيد: «أن رجلًا دخل المسجد، وقد انتهى الصحابة من صلاة العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل، وصلى معه».

هذا الرجل الذي قام، وصلى مع الرجل الذي لم يصلِّ، هو يتنفل في وقت نهي، لكن لما كان هذا التنفل من ذوات الأسباب صح فعله بنص الحديث.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: