يقول السائل: عدم جواز الاشتراك في أضحية الشاة، هل يفرق فيه بين أهل البيت الواحد، وبين أن يكون كل أحد من المشتركين في بيت مستقل؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إنه لا يصح أن يشترك اثنان، سواء كانا في بيت واحد أو في أكثر من بيت، على ما تقدم تقريره في جواب السؤال الماضي.
وأنبه إلى أمر، وهو: أنه لا أثر في كثرة البيوت أو قلتها في تعدد الأضحية وإجزائها.
وليس معنى قول أبي أيوب الأنصاري: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته»، أن هذا متعلق بالبيت، بحيث لو اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أكثر في الأثمان، في البيت لأجزأ، أو في المقابل يصح أن يذبح الأخ عن إخوانه، وعن كل من هو ساكن معه في البيت.
ليس للبيت أثر فيمن يُشرِك في الأضحية لا في الأثمان ولا في الثواب، وإنما المراد بالبيت: هو من يعول من زوجته وولده وممالكيه على ما تقدم تقريره، ويوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في “صحيح مسلم”: «ذبح شاة عنه وعن أهل بيته»، يعني عن أزواجه، وأزواجه يسكن في تسعة بيوت، ومع ذلك أجزأ شاةً واحدةً، فليس المراد بالبيت ذات البيت، وإنما المراد من يعول على ما تقدم تقريره.