يقول السائل: أيام المراهقة لما كان عمري سبع عشرة سنة سرقت حمامًا …
إلى آخر السؤال الطويل ومفاده: أنه لو أرجع هذا الحمام إلى صاحبه سيحصل بينهم خصومة، فيسأل: *ماذا يفعل؟ وهل يتصدق عنه بقيمة هذا الحمام؟…إلخ.
الجواب:
أولًا يُقال المراهقة لغةً تُطلق على ما قبل البلوغ، أي من قارب البلوغ يُقال راهق، أي قارب، أما من تجاوز الخامسة عشرة من عمره أصبح بالغًا، فلا يُقال مُراهق وإن كان شائعًا عند العامة لكن هذا خطأ شرعًا، ففي الشريعة كل من تحققت فيه علامة من علامات البلوغ أصبح رجلًا ولا يُعامل معاملة الأطفال والصغار كما هو شائع عند الإعلاميين وغيرهم.
أما ثانيًا: من أخذ مالًا من رجل -كحال هذا السائل- فإن مقتضى التوبة ما يلي:
– الأمر الأول: أن يتوب إلى الله من هذا الذنب؛ لأنه معصية، ولله فيه حق بأن عصاه سبحانه، فلذا لابد أن يتوب توبةً فيها ندم وعزم على عدم الرجوع …إلخ.
– الأمر الثاني: أن يرد هذا المال لصاحبه، وهذا حق للعباد، ويرده بأي طريقة المهم أن يرد إليه المال، ولو لم يعلم ذاك الرجل بأنه قد ردَّ له المال، المهم أن يرد المال له حتى تبرأ ذمته.