قد دلت الأدلة الصحيحة على جواز المسح على الخفين، وهما ما كانا جلدٍ، ولم يصح حديث في المسح على الجورب، ومنه ما يسمى بالشرَّاب في زماننا، فما الدليل في المسح على الجورب؟
يقال جواباً على هذا السؤال: إن العمدة في المسح على الجورب هو ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود، وأبي مسعود البدري، وأنس ابن مالك رضي الله عنهم، أخرجه ابن أبي شيبة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “شرح العمدة”، وابن القيم في كتابه “تهذيب السنن”: ((أنه لا خلاف بين الصحابة في ذلك))، فدل هذا على أن المسح على الجورب جائزٌ كالمسح على الخف؛ والعمدة فيه ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يسمى بالشرّاب في زمننا فهو من جملة الجوارب، فكل ما ليس جلدًا فهو جورب، كما ذكر ذلك السائل. جزاه الله خيرًا.