كم هي عدة المختلعة اليائسة من المحيض على القول بأنه فسخ؟
أن عدة المختلعة، حيضة واحدة، وهو الوجه الثابت عن ابن عمر –رضي الله عنه– كما أخرجه أبو داود عنه، وعلى هذا إذا اختلعت امرأة، فإن عدتها تأتي بحيضة واحدة، لكن إذا كانت المرأة يائسة، فإنها تنتقل إلى العد بالشهور، فعلى هذا تكون عدتها البقاء شهرًا كاملًا، كما قال الله –تعالى– في عدة المطلقة اليائسة، قال –سبحانه–: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
فإذن، جعل الله –سبحانه– المرأة اليائسة والمرأة التي لا تحيض عدتها بالأشهر، فكذلك يقال في المختلعة، إذا لم تكن تحيض أو كانت يائسة، فإن عدتها بأن تجلس شهرًا كاملًا، وقد ذكر هذا التأصيل ابن قدامة وغيره في أن المختلعة إذا كانت يائسة، فإنها تعامل بالأشهر كما تعامل المطلقة، فعلى الصحيح تكون عدتها شهرًا؛ لأنها يائسة.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.