يقول السائل: من فاتته ركعة من صلاة الكسوف أو الخسوف، هل يُدركها بركوعيها؟ أو الركوع الأول يكفي لأنه الركن؟
الجواب:
على أصح قولي أهل العلم أن صلاة الكسوف أو الخسوف تُدرك بإدراك الركوع الأول لا الثاني، وذلك أن ما زاد على الركوع الأول في الركعة الأولى أو الركوع الأول في الركعة الثانية فهو مستحب، فمن أدرك الركوع الثاني في الركعة الأولى أو الركوع الثاني في الركعة الثانية فإنه لم يُدرك الركعة.
وذلك أنه ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه صلى صلاة الكسوف كصفة صلاة الفجر، فدل على أن الركن أن تكون ركعتين، وما زاد على ذلك فهو مستحب، لا تُدرك به الركعة، وإلى هذا القول ذهب الحنابلة وآخرون.
فهذا هو أصح قولي أهل العلم -والله أعلم-.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.