يقول السائل: كيف يُمسح على الشُّرَّاب؟ وهل يصح أن أمسح على شَرَّابٍ لبسته فوق شراب؟


يقول السائل: كيف يُمسح على الشُّرَّاب؟ وهل يصح أن أمسح على شَرَّابٍ لبسته فوق شراب؟

الجواب:

إنَّ المسح على الخف أو الجورب يكون بكل ما يسمى مسحًا، فبأي صورة تتم المسح من أعلى يكون مسحًا مُجزئًا، وقد ذهب إلى هذا الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-، ويدل لذلك أن النبي ﷺ ذكر المسح على الخفين في الأحاديث، ولم يقيده بصفة، فدلَّ على أن الأمر على إطلاقه وعمومه.

والمسح الأكمل أن يمسح أسفل الخف وأعلاه، كما ذهب إلى هذا الشافعية والمالكية، وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عند عبد الرزاق وغيره: «أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله».

أما قول السائل: “ وهل يصح أن أمسح على شَرَّابٍ لبسته فوق شراب؟

يعني: إذا لبس جوربًا -وهو الذي نسميه اليوم بالشراب- ومسح عليه، هل له لو لبس جوربًا آخر أن يمسح على الفوقاني، ويكون تبعًا للتحتاني؟

الجواب:

أجمع العلماء على أنه لا يصح المسح على الفوقاني إلا إذا لبسه على طهارة، لنفرض أن رجلًا توضأ وغسل رجله، ثم لبس خفه قبل صلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر أحدث، ومع أذان العصر توضأ ومسح على خفه، ثم لبس بعد ذلك الجورب -أي الشراب- فإن له أن يمسح فوقه؛ لأنه لُبس على طهارة، ولو كانت على طهارة مسح، فإن له أن يمسح على الفوقاني ويكون تبعًا للتحتاني في توقيتِه، فمتى انتهت مدة التحتاني، فإن مدة الفوقاني تنتهي.

لكن أهم شرط أن يلبس الفوقاني وهو على طهارة، ولو على طهارة مسح، ويكون في حكمه تابعًا للتحتاني، ويدل لذلك أن الشريعة لم تشترط إلا أن يُلبَس على طهارة، وما عدا ذلك لم تشترطه، ولو كان هناك شرط لاشترطته الشريعة، فلما لم تشترط شيئًا دلَّ على أنه لا يشترط شيء.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0