لا خلاف بين من يرى قلب الرداء في الاستسقاء أن الإمام يقلب وهو قائموالمأموم وهو جالس
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله وصحبهوالتابعين.
وبعد أيها الكرام ـ قواكم الله وأعانكم على ذكره وشكره ـ:
فهذه إحدى مسائل كتابي “الأحكام الخاصة بتقليب الرداء في الاستسقاء“أنقل لكم مختصرها وذلك تعجلاً بسب قرب موعد صلاة الاستسقاء.
هذا وأسأل الله الجواد لي ولكم به الأجر، وزيادة العلم، إنه سميع مجيب.
فدونكم هذا المختصر:
1- قال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في “الاستذكار”(7/139) و”التمهيد”(17/175):
ولا أعلم خلافاً أن الإمام يحول رداءه وهو قائم، ويحول الناس وهم جلوس.اهـ
2- وقال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في “إكمال المعلم”(3/315):
فقال مالك مرة: إذا فرغ استقبل القبلة قائما فحوَّل رداءه، ويحول الناس وهم جلوس ثم يدعو كما هو قائماً، ويدعو الناس وهم جلوس ..، ، ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم، ويحول الناس وهم جلوس.اهـ
3- وقال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في “بداية المجتهد”(1/503):
وكلهم يقول: إنه إذا حول الإمام رداءه قائماً، حول الناس أرديتهم جلوساً.اهـ
4- وقال ابن العطار في “العدة في شرح العمدة” (2/1/741) وابن الملقن في “الإعلام بفوائد عمدة الأحكام”(4/321- 32) ـ رحمهما الله ـ:
ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم، والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم جلوس، وكذلك نص الشافعي في “مختصر البويطي” على أنالإمام يدعو وهو قائم، وأن الناس لا يقومون بل يكونون جلوساً.اهـ
5- وقال الباجي ـ رحمه الله ـ في “المنتقى”(1/457):
ولا نعلم أحداً قال يحول الناس أرديتهم قياماً.اهـ
تنبيه:
عدم الخلاف المنقول في هذه المسألة ليس المراد به الخلاف بين جميع العلماء، بل بين من يرى مشروعية قلب المأموم رداءه، وهم جماهير أهل العلم.
ويدل على ذلك هذه الأمور:
الأول: أن من نقل عدم علمه بالخلاف ذكره قبل أو بعد قول من لا يرى تقليب المأموم لردائه.
الثاني: قول ابن العطار وابن الملقن ـ رحمهما الله ـ:
والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم جلوس.اهـ
الثالث: أن أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ لا يرى تقليب الرداء لا للإمام ولا المأموم، لأنه يرى أن الاستسقاء لا صلاة له.
وكتبه: عبد القادر بن محمد الجنيد