يقول السائل: من المعلوم أن من نام عن صلاة الفجر يُشرع له الانتقال من مكانه لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في البخاري وغيره، السؤال: هل يمكن تطبيق هذه السنة لمن نام في منزله مثلًا بأن ينتقل من غرفة النوم للغرفة المجاورة مثلًا؟ وهل يُشرع لمن نام عن الجماعة واستيقظ قبل خروج الوقت أن يتنفّل أم هي سنة فقط لمن استيقظ بعد خروج الوقت؟
الجواب:
أما قول السائل أنه يُشرع الانتقال من مكان إلى مكان لمن فاتته صلاة الفجر لما روى البخاري وغيره، فيقال: على أصح أقوال أهل العلم أن هذا ليس مشروعًا وإنما غير النبي -صلى الله عليه وسلم- مكانه ولم يُصل في الوادي الذي نام فيه لعلة ذكرها لما قال: «حضرنا فيه الشيطان». وهذه العلة لا نستطيع أن نعرفها؛ لذلك الأصل أن يُصلى في المكان، بل الأصل أن يُبادر بصلاتها على الفور، كما هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو الصواب، إذ الأمر يقتضي الفور، ولا يُنتقل من مكان إلى مكان.
وسبب انتقال النبي -صلى الله عليه وسلم- العلة التي ذكرها، وهذه العلة لا نستطيع أن نعرفها؛ لذلك لا يُشرع الانتقال، وقد روى الحديث الإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أما البخاري -فيما أعلم- فإنه لم يرو الحديث بعلة الانتقال لأجل أن الشيطان بات في الوادي، فعلى هذا لا يُشرع الانتقال من غرفة إلى غرفة.
أما قول السائل: “وهل يُشرع لمن نام عن الجماعة واستيقظ قبل خروج الوقت أيتنفَّل؟”
فيقال: الجواب نعم، كل من نام ثم استيقظ قبل خروج الوقت ولو بقليل فإن الوقت على الصحيح بدأ في حقه منذ استيقاظه، فيُشرع له أن يُفعل ما يُفعل في بقية الصلوات من صلاة الفجر، فمثلًا يُشرع له أن يتوضأ وإذا كان جنبًا أن يغتسل، ثم يُؤذن، ثم يصلي راتبة الفجر، ثم يقيم ثم يصلي الفجر، فإن الوقت يتسع لأداء ما يحتاج إليه لأداء الصلاة مما تقدم ذكره، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الصواب. لذلك يُقال في مثل هذا ما تقدم ذكره.
فإذن لو استيقظ وما بقي من الوقت إلا بمقدار خمس دقائق، فيغتسل إذا كان جنبًا أو يتوضأ ثم يؤذن ثم يصلي الراتبة ثم يصلي الفجر ولو خرج الوقت، فإن الوقت في حقه لم يخرج لأنه بدأ منذ استيقاظه.