لو أعطانا نصراني نقودًا لبناء مسجد، هل تُقبل منه ويُجعل في المسجد؟


يقول السائل: لو أعطانا نصراني نقودًا لبناء المسجد، هل نقبله ونجعله في المسجد؟ وما الدليل؟ وما المراد من قوله تعالى: ﴿ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر﴾؟

الجواب:
المراد من هذه الآية أن يعمروا أي أن يُصلوا فيها، فإن المساجد حرامٌ على المشركين على الصحيح، فقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه (أحكام أهل الذمة) أن هذا معروف عند الصحابة وهو مجمعٌ عليه عند الصحابة، أنه يحرم للمشرك أن يدخل المسجد، لذا المراد بالآية أن يعمروها أي بالصلاة والعبادة لا بالبناء.

أما أخذ المال من الكافر والمشرك لأجل بناء المسجد فهذا لا يضر، وليس هناك دليل -والله أعلم- يمنع من مثل هذا، فلو أن كافرًا أعطى المسلمين أموالًا فبنوا به مسجدًا فهذا جائز وليس هناك ما يمنع منه -والله أعلم- والأصل الجواز.

 

1055_2


شارك المحتوى: