لو أن رجلًا وجد لآخر وظيفةً، وأخذ منه مقابل هذه الخدمة مبلغًا من المال، ما وجه كون هذا الفعل غير جائز؟
يقال: هذا فيه تفصيل، وله أحوال:
الحال الأولى: إنْ كان الرجل الذي قام بالخدمة قدم الأوراق كغيره، يعني: كان وكيلًا له في تقديم الأوراق، وخدمه في ذلك، فأخذه للأجرة جائز.
الحال الثانية: أن يأخذ الأجرة على الشفاعة، يعني لمعرفته أناسًا في ذاك العمل، أو في أداء الحكم الذي تقدم عليه، أو في غيرها، فلأجل معرفته وشفاعته يأخذ مالًا، ففي هذا ذكر شيخ الإسلام رجمه الله تعالى عن السلف أنهم أنكروه وبينوا أنه محرم.
وقد جاء فيه حديث أبي أمامة، لكنه لا يصح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ، وقد نُوزِع أيضًا في دلالته.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.