لو أن شخصًا أقرض شخصًا مبلغ ستين ألف ريال، ولم يوَف إلا بعد عشر سنوات، هل يجب عليها زكاة عن كل السنوات، أو عن السنة التي تم فيها السداد؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: أصح أقوال العلم – والله أعلم- أن من أقرض رجلًا مبلغًا، وذاك الرجل تأخر في سداد هذا المبلغ، ثمَّ سدَّده بعد ذلك؛ فإنَّ من سُدَّد إليه وهو الدائن يزكي للسنوات الماضية كلها.
والدليل على هذا: أن هذا هو القول الثابت عن علي رضي الله عنه فيما أخرج أبو عُبيد القاسم بن سلاّم في كتاب “غريب الحديث”، و علي رضي الله عنه خليفة راشد، ونحن مأمورون عند اختلاف الصحابة بتقديم الخلفاء الراشدين على غيرهم؛ لما روى الخمسة إلا النسائي من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عليها بالنواجِذ …)) إلى آخر الحديث.
هذا إذا كان بين الصحابة خلافٌ، فإذا لم يكن بينهم خلافٌ فهو من باب أولى أن يقدَّم، وأن يحتَجَّ بقول خليفة راشد كعلي رضي الله عنه وأرضاه، وتقَدَّم أن هذا أصح القولين وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول عند الحنابلة.
فعلى ما تقدم من السؤال، أخونا الذي أقرض رجلًا آخر ستين ألف ريال لما استلم هذا المبلغ، أو إذا استلمه، فإنه يزكي ستين ألف ريال عن السنوات العشر الماضية كلها