لو اشترى البنك سلعة من الوكيل ثم أعاد بيعها بهامش ربح متفق عليه ومُوزعًا على أقساط، ما حكم ذلك؟


يقول السائل: لو اشترى البنك سلعة من الوكيل ثم أعاد بيعها بهامش ربح متفق عليه مسبقًا ومُوزعًا على أقساط شهرية من سنة إلى خمس سنوات، ما حكم ذلك؟

الجواب:
صورة هذه المسألة: أن يشتري البنك سلعةً كأن يشتري سيارة من وكيل لرجل، ثم هذا الوكيل يشتري السيارة نفسها بأقساط مؤجلة، وقد كان بينهما اتفاق قبل ذلك، في مثل هذا يُقال كالتالي:
شراء الوكيل للسيارة بالتقسيط وقد باعها وانتهى ما بينهما، أي باعها نقدًا وانتهى ما بينهما، هذا جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن حجر -رحمه الله تعالى- هذا أولًا.

ثانيًا: أن يشتري الوكيل السيارة وقد حصل بينهما اتفاق قبل ذلك، هذا له حالان:
– الحال الأولى: أن يكون الاتفاق غير مُلزم ولم يتم البيع، وإنما حصل بينهم كلام، فمثل هذا يجوز.
– الحال الثانية: أن يكون الاتفاق مُلزمًا، بأن يكون تم البيع قبل أن يتملكها البنك، فمثل هذا لا يجوز لما ثبت عند أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك»، وبيع الرجل ومثله البنك لما لا يملك محرم إجماعًا.

 

965_1


شارك المحتوى: